14- الفيض الكاشاني: «و هل يجوز حبس المنكر الى أن يحضر بيّنة المدعي؟ قيل نعم الى ستة ايام كما في الخبر و قيل: ثلاثة ايام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» [3]
15- الشيخ محمد حسن النجفي: «... و على كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا- خبر السكوني- من قوة لاعتضاده بعمل من عرفت، و حكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقع [4] عنه، المؤيّد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها .. نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح ..» [5]
«المامقاني: «إذا اتهم رجل بالدم و التمس الولي الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة، ففي إجابته إلى ذلك و حبسه ستة أيام وجه لا يخلو من قرب» مناهج المتقين 515.
16- الامام الخميني: «لو اتهم رجل بالقتل، و التمس الولي من الحاكم حبسه، حتى يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته، إلّا اذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو اخّر المدعي إقامة البيّنة الى ستة ايام يخلّى سبيله.» [6]
17- السيد الخوئي: «لو اتّهم رجل بالقتل، حبس ستة ايام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الّا خلّي سبيله.» [7]