responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 42

تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها فعدم جوازه أجود.» [1]

13- و قال في المسالك: «القول بحبس المتهم بالدم ستة ايام للشيخ و اتباعه ..

و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» [2]

14- الفيض الكاشاني: «و هل يجوز حبس المنكر الى أن يحضر بيّنة المدعي؟ قيل نعم الى ستة ايام كما في الخبر و قيل: ثلاثة ايام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» [3]

15- الشيخ محمد حسن النجفي: «... و على كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا- خبر السكوني- من قوة لاعتضاده بعمل من عرفت، و حكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقع [4] عنه، المؤيّد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها .. نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح ..» [5]

«المامقاني: «إذا اتهم رجل بالدم و التمس الولي الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة، ففي إجابته إلى ذلك و حبسه ستة أيام وجه لا يخلو من قرب» مناهج المتقين 515.

16- الامام الخميني: «لو اتهم رجل بالقتل، و التمس الولي من الحاكم حبسه، حتى يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته، إلّا اذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو اخّر المدعي إقامة البيّنة الى ستة ايام يخلّى سبيله.» [6]

17- السيد الخوئي: «لو اتّهم رجل بالقتل، حبس ستة ايام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الّا خلّي سبيله.» [7]


[1]. الروضة البهية 10: 76.

[2]. مسالك الافهام 15: 223.

[3]. مفاتيح الشرائع 2: 124.

و قد اكتفى العلامة المجلسي بنقل الاقوال في المسألة: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص 95.

[4]. كذا في النسخ الثلاثة و لعل الصحيح «النوفلي» و اللّه العالم، (هامش الجواهر).

[5]. جواهر الكلام 41: 260.

[6]. تحرير الوسيلة 2: 480.

[7]. مباني تكملة المنهاج 2: 123.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست