responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 428

يؤدي عنه ما وجب عليه، ان كان الذي يطلب به معلوما، و له أن يرجع به عليه، و ان كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فيه من احضار الوجه كان عليه احضاره الّا أن يموت، و إن مات فلا شي‌ء عليه.» [1]

4- فقه الرضا: «روي اذا كفل الرجل بالرجل حبس الى أن يأتي صاحبه.» [2]

5- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي- رضي اللّه عنهم- ان رجلا كفل لرجل بنفس رجل، فحبسه حتى جاء به.» [3]

- الآثار-

6- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني قال:

اخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح انه حبس ابنه عبد اللّه في كفالة لرجل كفل له بنفسه» [4].

و رواه البيهقي فقال: عن سليمان الشيباني: قال: سمعت حبيبا، و هو حبيب بن سليم الذي كان يقدم الخصوم الى شريح، قال: خاصم رجل ابنا لشريح، الى شريح، كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح، فلما كان الليل، قال: اذهب الى عبد اللّه بفراش و طعام، و كان ابنه يسمّى عبد اللّه.» [5]

آراء فقهائنا

1- الشيخ الصدوق: «و اذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، و على الإمام أن يحبسك حتى تسلمه.» [6]

2- الشيخ الطوسي: «و من ضمن لغيره نفس الانسان الى أجل معلوم بشرط‌


[1]. دعائم الإسلام 2: 64 ح 179- و عنه المستدرك 13: 438 ح 3.

[2]. فقه الرضا 34 باب 38- و عنه المستدرك 13: 438 ح 1 و البحار 100: 177 ح 2.

[3]. مسند زيد: 257.

[4]. المصنّف 6: 522 ح 1904.

[5]. سنن البيهقي 6: 77- انظر المبسوط للسرخسي 20: 88.

[6]. المقنع (الطبعة الجديدة): 127- و عنه المستدرك 13: 438 ح 2.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست