responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 429

ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، أو يخرج اليه مما عليه.» [1]

3- و قال في المبسوط: «اذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدّعى عليه مالا ففي الناس من قال: يصحّ ضمانه، و منهم من قال: لا يصح، و الأول أقوى .. فاذا ثبت هذا، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فان سلمه برئ و ان امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم.» [2]

4- و قال في الخلاف: «اذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه الزم الكفيل احضاره و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة، حبس ابدا حتى يحضره أو يموت، و به قال جميع من اجاز الكفالة بالبدن، و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال و لا يمهل لأن الحق قد حلّ عليه ..» [3]

5- سلار بن عبد العزيز: «اما الكفالة فعلى ضربين: احدهما كفالة اقتضاها عقد، و كفالة قهر، فاما التي بالعقد، فان يتكفل رجل بوجهه الى أجل معلوم و ان جاء الأجل و لم يأت به بنفسه، حبسه ليجي‌ء به أو يخرج مما عليه» [4].

6- المحقق الحلي: «و للمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، ان كانت مطلقة، أو معجلة، و بعد الأجل ان كانت مؤجّلة فان سلّمه تاما فقد برئ، و ان امتنع كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه.» [5]

7- يحيى بن سعيد: «و ان قال- أي الضامن- عليّ احضاره فان لم احضره فعليّ دينه المعلوم؛ فليس عليه الّا احضاره، فان لم يحضر حبس حتى يحضره.» [6]

8- العلامة الحلي: «اذا كانت الكفالة حالة، أو مؤجلة، و حلّ اجلها، فان كان‌


[1]. النهاية: 315 و مثله السرائر 2: 75.

[2]. المبسوط 2: 337.

[3]. الخلاف 3: 323 مسألة 17.- انظر اللباب 2: 101- الفتاوى الهندية 3: 258- المجموع 14: 52 السراج الوهاج 242- مغني المحتاج 2: 205- فتح العزيز 10: 377- البحر الزخار 6: 74 الاقناع 2: 158.

[4]. المراسم: 200.

[5]. شرايع الإسلام 2: 115 و مثله في المختصر النافع: 143.

[6]. الجامع للشرائع: 303.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست