responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 427

الروايات

1- الكافي: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: أتي أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.» [1]

قال المجلسي في الملاذ [2]: موثق كالصحيح.

و قال المرآة: «موثق» [3].

و رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته [4].

2- التهذيب: «عنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه 8 إن عليا 7 اتي برجل كفل برجل بعينه، فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه» [5].

قال العلامة المجلسي: «حسن أو موثق، قوله: بعينه: قال الوالد العلامة- (قدس اللّه روحه)-: أي ببدنه، و يمكن ان يقرأ «بعينة» بكسر العين أي بسبب سلف أو نسية انتهى. و الباء في قوله: بالمكفول، سببية: أي اخذ الكفيل بسبب المكفول، قوله حتى يأتي بصاحبه: قال الوالد نور اللّه ضريحه: لا ينافي الحبس فان الحبس ان لا يدعه يذهب بان يكون معه ملازم من الحاكم، أو يبعث غيره ليأخذه، أو يؤدي المال الذي عليه.» [6]

3- الدعائم: «و عنه (جعفر بن محمد 8 انه قال: اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل فجاء الأجل من قبل ان يأتي به و طلب الحمالة، حبس، إلّا ان‌


[1]. الكافي 5: 105 ح 6- انظر التهذيب 6: 209 ح 4 و الوسائل 13: 256 ح 1.

[2]. ملاذ الاخيار 9: 555.

[3]. مرآة العقول 19: 60.

[4]. الفقيه 3: 54 ح 1- و عنه الوسائل 13: 156 ح 2 و الوافي 18: 834 ح 5 أبواب الديون و الضمانات.

[5]. التهذيب 6: 209 ح 3- و عنه الوسائل 13: 156 ح 3.- الوافي 18: 835 ح 7.

[6]. ملاذ الاخيار 9: 555.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست