اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 427
الروايات
1- الكافي: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: أتي أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.» [1]
و رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته [4].
2- التهذيب: «عنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه 8 إن عليا 7 اتي برجل كفل برجل بعينه، فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه» [5].
قال العلامة المجلسي: «حسن أو موثق، قوله: بعينه: قال الوالد العلامة- (قدس اللّه روحه)-: أي ببدنه، و يمكن ان يقرأ «بعينة» بكسر العين أي بسبب سلف أو نسية انتهى. و الباء في قوله: بالمكفول، سببية: أي اخذ الكفيل بسبب المكفول، قوله حتى يأتي بصاحبه: قال الوالد نور اللّه ضريحه: لا ينافي الحبس فان الحبس ان لا يدعه يذهب بان يكون معه ملازم من الحاكم، أو يبعث غيره ليأخذه، أو يؤدي المال الذي عليه.» [6]
3- الدعائم: «و عنه (جعفر بن محمد 8 انه قال: اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل فجاء الأجل من قبل ان يأتي به و طلب الحمالة، حبس، إلّا ان
[1]. الكافي 5: 105 ح 6- انظر التهذيب 6: 209 ح 4 و الوسائل 13: 256 ح 1.