responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 411

الكتاب المجيد و الاخبار.

القول الثاني: ان يدفع الى الغرماء ليستعملوه أو يؤاجروه

؛ ذا حرفة كان أم لا، قال السيد العاملي: «و هذا القول لم أجد به قائلا بعد فضل تتبع، و لقد وجدت الشهيد الثاني و الصيمري ينسبانه الى الشيخ في النهاية، و الأردبيلي و الخراساني نقلا حكايته عنه فيها. و قد تتبعت النهاية فرأيت الشيخ في كتاب الدين موافقا للمشهور، و في آخر باب القضاء أورد اخبارا كثيرة منها خبر السكوني عن الصادق (ع): ان عليا كان يحبس في الدين .. و هذه الرواية مع ضعف سندها كما ترى مخالفة للعقل و النقل، فان حبس شخص قبل موجبه غير معقول، و ان تسليط شخص على آخر ليفعل به كيف يشاء مع عجزه، مما يمنعه العقل و النقل من كتاب و سنّة، كقوله جل ذكره:

فنظرة الى ميسرة.» [1]

أقول: لعل البعض التبس عليه الأمر، فزعم انه رأي الشيخ الطوسي، و ذلك بمجرد ايراده و ذكره في النهاية، و لذا دافع ابن ادريس عنه فقال [2]: «و انما اورده شيخنا ابو جعفر في نهايته ايرادا لا اعتقادا و قد رجع في مسائل الخلاف فقال: اذا افلس من عليه الدين و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فانه لا يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء.» [3]

القول الثالث: ما اختاره ابن حمزة في الوسيلة:

«فان ثبت اعساره خلّي سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب لها، و امره بالتمحل- أي الصبر-، و ان كان ذا حرفة دفعه اليه ليستعمله فيما فضل عن قوته و قوت عياله بالمعروف، اخذه بحقّه.» [4]

قال السيد الخونساري: «و المعروف الأخذ بما دلّ على التخلية و عدم الإلزام بشي‌ء للأشهرية عملا، و الأصحّيّة سندا و الأوفقية بالأصل و الكتاب، و يمكن ان يقال: لا مانع من الجمع بين الطرفين و لعل ما في خبر السكوني من الدفع الى الغرماء‌


[1]. مفتاح الكرامة 10: 73- انظر مستند الشيعة للنراقي ج 2: 458 له بحث مهم في المقام.

[2]. السرائر 2: 169.

[3]. الخلاف 3: 272 المسألة 15.

[4]. الوسيلة: 274- انظر مفتاح الكرامة 10: 73.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست