responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 412

ليس لخصوصية بل يمكن أن يكون في مقام تحصيل المال و تأدية الدين الّا أن يكون العمل حرجيا، و لو من جهة عدم المناسبة و مخالفة شأنه، و مع كون العمل غير حرجي لعله داخل في الميسرة في الآية الشريفة» [1].

قال السيد الگلپايگاني- على ما في تقريراته-: «اقول: ان كان لفظ المعسر ظاهرا فيمن ليس واجدا للمال فعلا سواء تمكن من تحصيله بسهولة اولا، وافقت الرواية الأولى- أي رواية الانظار- لظاهر الكتاب و ان كان ظاهرا فيمن ليس واجدا للمال و لو بالقوة، لم توافقه، و الظاهر ان «المعسر» هو الذي ليس عنده مال و لا يمكنه تحصيله، لان اكثر الناس يحصلون مؤنتهم عن طريق العمل و اجارة أنفسهم في مختلف الصنائع و الحرف و الاشغال .. لكن رواية السكوني- استعملوه ..- تخالف الكتاب من جهة اخرى و ذلك انها تدل على تسليمه الى الغرماء و ليس في الكتاب دلالة على ذلك.

و يحتمل ان تكون رواية السكوني موافقة للأصل، فانه اذا كان مال المدين أقل من حقوق الغرماء أو مساويا لها منعه الحاكم عن التصرف في ماله مع مطابته الغرماء لحقوقهم، لأن تصرفه في ماله يوجب الضرر في حقوق أولئك، الّا ان يأذنوا بذلك، فلو كان المدين ذا صنعة و حرفة لها مالية يبذل بإزائها المال، و الغرماء يطالبون بحقوقهم، كان على الحاكم أن يمنعه من العمل لنفسه و تسليمه الى الغرماء ليستعملوه حتى يستوفوا حقوقهم عن طريق استعماله و تشغيله- كما يمنعه و يحجره عن التصرف في اعيان أمواله- لأن المفروض مالية عمله، فتكون رواية السكوني غير مخالفة للأصل، اذا الأصل وجوب حفظ حق الناس كيفما أمكن و المنع عن تضييعه و السعي وراء ادائه، نعم لا يجوز حمل المدين على عمل حرجي أو اجباره على تحصيل المال عن طريق غير متعارف كأن تؤمر الامرأة بالتزويج لتأخذ المهر و تقضي الديون، أو يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه و نحو ذلك.» [2]

أقول: ان ما افاده دام ظله هو مضمون ما افاده السيد الخونساري ;، و قد يرد عليهما: أولا: ان التوسعة في معنى العسر و اليسر تحتاج الى دليل. ثانيا: انه مخالف‌


[1]. جامع المدارك 6: 27.

[2]. القضاء 1: 295.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست