اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 410
قال: لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): ان امرأة استعدت على زوجها، انه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى ان يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسرا، بتقريب: انه كان في مقام البيان، فلو كان التكسب عليه واجبا لأجل النفقة، لأمر به، و ان كان يمكن ان يقال: بان هذه الرواية ربما تكون محمولة على صورة عدم القدرة على التكسب و لذا لو كان قادرا عليه حرم اخذ الزكاة، مضافا الى رواية اخرى عن السكوني، عن علي (ع) انه كان يحبس بالدين ثم ينظر .. إن شئتم فآجروه و ان شئتم فاستعملوه، فما في المتن انه لا يلزم بالتكسب مطلقا، محل نظر، بل منع، خصوصا لبعض الاشخاص الذين حرفتهم ذلك.» [1]
أقول: و لكنه أعلى اللّه مقامه: قال في الحاشية على كلام استاذه السيد الاصفهاني:
«و هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة، و جهان، بل قولان، احوطهما ذلك.» قال الوالد: «لا يخلو عن نظر و تأمل.» [2]
أقول: و هذا يناقض كلامه ; في الذخيرة، لكن يحتمل أن يكون رجوعا عن رأيه هناك، أو يكون المورد الأول: المعسر الفاقد للدار و محل الكسب، و الثاني: المعسر الواجد لمحل الكسب و الدار و .. و اللّه العالم.
الفرع الرابع: هل يسلّم المديون المعسر الى الغرماء ليستعملوه؟:
فيه أقوال ثلاثة
القول الأوّل: ما أورده العلامة في القواعد:
«فان ثبت اعساره انظر و لم يجب دفعه الى غرمائه ليستعملوه.» [3] و قال المحقق في النافع: «و في تسليمه الى الغرماء رواية، و اشهر منها: تخليته.» [4] و هو القول المشهور كما في المسالك و الروضة و مجمع الفائدة و الكفاية و قد نقل ابن زهرة اجماع الطائفة، و ظاهر السرائر أيضا ذلك اضافة الى