responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 409

المدة.» [1]

4- الشيخ الكنى: «ثم ان المستفاد من عموم اعتبار البينة خصوصا للحاكم في المرافعات و خصوص خبري الاصبغ انه لا حبس ابتداء و لا استدامة، بعد قيام البينة على اعسار من عليه الحق أو تلف ماله على ما فصّل، فان التّبين في الخبرين يشمل التبين بالبينة، و لذا سميت بيّنة و هو مما لا خلاف فيه عندنا، بل الاجماع عليه محقق و منقول، و انما الخلاف من اهل الخلاف: فقد اسند في جملة من الكتب الى الحنفية، و انّ منهم من يحبسه بعد ذلك شهرا و منهم شهرين و منهم اربعة حتى يغلب الظن على انه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة، و يرد عليهم بعد ما مرّ ان كان على غلبة الظن، فلا اختصاص له بالحبس و لا اقامة البينة، فيحبس حتى يغلب.» [2]

آراء المذاهب الاخرى

4- ابن قدامة: «و تسمع البينة في الحال و بهذا قال الشافعي، و قال ابو حنيفة:

لا تسمع في الحال و يحبس شهرا، و روي ثلاثة اشهر، و روي اربعة اشهر، حتى يغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال لأظهره، و لنا: ان كلّ بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال، كسائر البينات، و ما ذكروه لو كان صحيحا لأغنى عن البينة.» [3]

5- ابو دقيقة: «و اختلفوا في مدة الحبس، قيل شهرين، أو ثلاثة، و بعضهم قدّره بشهر و بعضهم باربعة و بعضهم بستة، و الصحيح ما ذكرت لك أولا، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس و يتفاوتون تفاوتا كثيرا، فيفوض الى رأي القاضي.» [4]

الفرع الثالث: هل يجبر على التكسب:

قال الشيخ الوالد في شرح قول العلامة: «لا يحل الزامه- أي المعسر- بالتكسب،


[1]. مفتاح الكرامة 10: 72.

[2]. القضاء: 212.

[3]. المغني 4: 500.

[4]. الاختيار (في الهامش) 2: 90.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست