اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 406
آراء المذاهب الاخرى
15- البستي: «قال الشيخ في الحديث (ليّ الواجد) دليل على ان المعسر لا حبس عليه لأنه انما اباح حبسه اذا كان واجدا و المعدم غير واجد فلا حبس عليه، و قد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس المليّ و المعدم و الى هذا ذهب اصحاب الرأي. و قال مالك: لا حبس على معسر حظّه الانظار، و مذهب الشافعي إن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس، و من كان ظاهر حاله اليسار حبس اذا امتنع من اداء الحق، و من اصحابه من يدعي فيه زيادة شرط و قد بينه.» [1]
16- ابن الجلاب: «في الحبس في الحقوق: و للحاكم ان يحبس كل من وجب عليه الحق، و الحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال (و لا حبس على معسر) و من ثبتت عسرته وجبت نظرته و ليس للحبس حد محدود.» [2]
17- ابن حزم: «فان لم يوجد له مال، فان كانت الحقوق من بيع أو قرض الزم الغرم، و سجن حتى يثبت العدم و لا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك و لا يمنع خصمه من لزومه و المشي معه أو وكيله فان اثبت عدمه، سرّح بعد ان يحلف: ماله مال باطن و منع خصمه من لزومه و اوجر لخصومه، و متى ظهر له مال انصف منه.» [3]
18- الموصلي: «و اذا ثبت الحق للمدعي و سأله حبس غريمه لم يحبسه و امره بدفع ما عليه فان امتنع حبسه، فان اقرّ انه معسر خلى سبيله و ان قال المدعي: هو موسر، و هو يقول: انا معسر، فان القاضي يعرف يساره، او كان الدين بدل مال كالثمن و القرض أو التزمه كالمهر و الكفالة و بدل الخلع و نحوه، حبسه و لا يحبسه فيما سوى ذلك اذا ادعى الفقر، الّا ان تقوم البينة ان له مالا فيحبسه، فاذا حبسه مدة يغلب على ظنه انه لو كان له مال اظهره و سأل عن حاله فلم يظهر له مال، خلى سبيله و ان قامت البينة على