و الاخبار الدالة على الحبس، ان الاعسار شرط في وجوب الانظار لا ان يكون الايسار شرطا في جواز الاجبار و الحبس، فاذا لم يتبين كونه معسرا يجوز اجباره و حبسه و ان لم يثبت كونه موسرا، و مع قطع النظر عن الآية الشريفة و الاخبار نقول: ان العجز مانع عن وجوب الأداء و جواز المطالبة لا ان يكون القدرة شرطا فيهما، و يمكن ان يقال: مقتضى الموثق المذكور- ليّ الواجد ...- بعد تفسير العقوبة بالحبس، شرطية الايسار في جواز الحبس، و مع التسليم ما الدليل على جواز الحبس مع عدم احراز عدم المانع؟ إلّا ان يتمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية، لكن يستفاد من بعض الاخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار، و لعله للاحتياط في مال المسلم.» [3]
14- المحقق العراقي: «و لو ادعى الاعسار، قال: و لكن اشهر الروايتين عملا هو الانظار بل هو موافق للكتاب الذي هو من المرجحات كمخالفة العامة، و ذلك أيضا لو لا دعوى ضعف سنده- خبر السكوني- مع عدم جبره بهذا المقدار من العمل و حينئذ فيخلّى سبيله الى ميسرة.» [4]
أقول: ان الحبس عقوبة، فلما لم يثبت كونه واجدا للمال فلم يتحقق الموضوع للعقوبة، «ليّ الواجد يحل عقوبته» و اما الاخبار الدالة على الحبس حتى يثبت الاعسار ففي سندها كلام الّا ان يحمل الحبس على المراقبة و عدم تخلية السرب، و الّا فعدم الحبس اقرب و احوط أو يقال: انه مقتضى الاحتياط في المال، نعم لو اقام المدعي بينة أو حلف على الايسار، فيحبس الى أن يثبت الاعسار، و لا فائدة لاستصحاب بقاء المال- لو كان الدعوى مالا- لان استصحاب بقاء المال لا يجعله ذا مال و واجدا واقعا كي يحل عقوبته، الّا ان يقال: بأنه واجد تعبدا.