responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 405

هذه لمخالفة الحصر فيها للإجماع جدا.» [1]

13- السيد الخونساري: «قد يقال: مقتضي الآية الشريفة «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ ..» [2]

و الاخبار الدالة على الحبس، ان الاعسار شرط في وجوب الانظار لا ان يكون الايسار شرطا في جواز الاجبار و الحبس، فاذا لم يتبين كونه معسرا يجوز اجباره و حبسه و ان لم يثبت كونه موسرا، و مع قطع النظر عن الآية الشريفة و الاخبار نقول: ان العجز مانع عن وجوب الأداء و جواز المطالبة لا ان يكون القدرة شرطا فيهما، و يمكن ان يقال: مقتضى الموثق المذكور- ليّ الواجد ...- بعد تفسير العقوبة بالحبس، شرطية الايسار في جواز الحبس، و مع التسليم ما الدليل على جواز الحبس مع عدم احراز عدم المانع؟ إلّا ان يتمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية، لكن يستفاد من بعض الاخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار، و لعله للاحتياط في مال المسلم.» [3]

14- المحقق العراقي: «و لو ادعى الاعسار، قال: و لكن اشهر الروايتين عملا هو الانظار بل هو موافق للكتاب الذي هو من المرجحات كمخالفة العامة، و ذلك أيضا لو لا دعوى ضعف سنده- خبر السكوني- مع عدم جبره بهذا المقدار من العمل و حينئذ فيخلّى سبيله الى ميسرة.» [4]

أقول: ان الحبس عقوبة، فلما لم يثبت كونه واجدا للمال فلم يتحقق الموضوع للعقوبة، «ليّ الواجد يحل عقوبته» و اما الاخبار الدالة على الحبس حتى يثبت الاعسار ففي سندها كلام الّا ان يحمل الحبس على المراقبة و عدم تخلية السرب، و الّا فعدم الحبس اقرب و احوط أو يقال: انه مقتضى الاحتياط في المال، نعم لو اقام المدعي بينة أو حلف على الايسار، فيحبس الى أن يثبت الاعسار، و لا فائدة لاستصحاب بقاء المال- لو كان الدعوى مالا- لان استصحاب بقاء المال لا يجعله ذا مال و واجدا واقعا كي يحل عقوبته، الّا ان يقال: بأنه واجد تعبدا.


[1]. رياض المسائل 15: 66.

[2]. البقرة: 280.

[3]. جامع المدارك 6: 25.

[4]. شرح التبصرة القضاء: 78- انظر مهذب الاحكام 27: 89 للسبزواري و تحرير الوسيلة 2: 275.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست