19- ابن قدامة: «و من وجب عليه حق فذكر انه معسر به حبس الى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته، و جملته ان من وجب عليه دين حال، فطولب به و لم يؤده، نظر الحاكم، فان كان في يده مال ظاهر، امره بالقضاء فان ذكر انه لغيره فقد ذكرنا حكمه في الفصل الذي قبل هذا و ان لم يجد له مالا ظاهرا فادّعى الاعسار فصدقه غريمه لم يحبس .. و ان كذبه غريمه فلا يخلو: اما أن يكون عرف له مال أو لم يعرف، فان عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض و البيع أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول غريمه مع يمينه فاذا حلف انه ذو مال حبس حتى تشهد البينة باعساره، قال ابن المنذر: اكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار و قضاتهم يرون الحبس في الدين ..» [2].
20- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع: ... الرابع: يحبس من اشكل امره في العسر و اليسر اختبارا لحاله، فاذا ظهر حاله، حكم بموجبه عسرا أو يسرا.» [3]
21- احمد بن يحيى: «المعسر: من لا يملك شيئا غير ما استثني، و المفلس: من لا يفي ماله بدينه، و يقبل قول من ظهر من حاله و يحلف كلما ادعى اعساره و امكن، و يحال بينه و بين الغرماء و لا يوجر الحر، و لا يلزمه قبول الهبة، و لا اخذ ارش العمد و لا المرأة التزويج و لا بمهر المثل، فان لم يظهر، بيّن و حلف و انما يسمعان بعد حبسه حتى غلب الظن بافلاسه، و له تحليف خصمه ما يعلمه.» [4]
22- النزوي الكندي: «و اذا حضر اجل الفريضة فاجتمع عليه و لم يؤدّه و احتج انه لم يقدر، فقد قيل: انه لا يحبس أيضا الّا أن يكون له صناعة فكره ان يعمل، فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره.» [5]