اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 400
و النقل، فان حبس شخص قبل موجبه غير معقول، و ان تسليط شخص على آخر ليفعل به كيف شاء مع عجزه مما يمنعه العقل و النقل من كتاب و سنة كقوله جل ذكره، فنظرة الى مسيرة، و غيره من السنة كما عرفت.» [1]
ه- قال العلامة المجلسي الأول: «فيمكن ان يكون على سبيل التعزير، بان كان يعلم (ع) ان له مالا و يدافع، لئلا ينافي ظاهر الآية و الاخبار.» [2]
و- و قال المجلسي الثاني: «قال الوالد العلامة روّح اللّه روحه: يمكن أن يكون دفعه الى الغرماء تعزيرا لا تلاف الأموال و صرفها في غير المشروع، او كان 7، يعلم ان له مالا و بالدفع يعطي، انتهى كلامه. و قال: ضعيف على المشهور.» [3]
4- مسند زيد: «عن علي (ع) اذا حبس القاضي رجلا في دين، ثم تبين له افلاسه و حاجته، اخرجه حتى يستفيد مالا.» [4]
5- حاشية مسند زيد: «روي عن الحكم، عن علي رضي اللّه عنهم، انه اتي في امرأة باعت هي و ابنها خادما لزوجها، فقدم الزوج و قد ولدت الجارية، فقضى للزوج بالجارية و ولدها، و حبس المرأة و ابنها، يعني بدين المشتري.» [5]
6- المدونة: «ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر: ان عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين، يقول: يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس و انما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء» [6].
آراء فقهائنا
1- الشيخ المفيد: «فان التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به حبسه