اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 401
له، فان ظهر بعد حبسه إيّاه انه معدم فقير، لا يرجع الى شيء و لا يستطيع الخروج مما أقرّ به، خلى سبيله، و امره ان يتحمل حق خصمه و يسعى في الخروج مما عليه ..» [1].
و قال أيضا: «و ان اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى و ندم على انكاره لزمه الحق و الخروج منه الى خصمه، فان لم يخرج اليه منه، كان له حبسه عليه، فان ذكر اعسارا أو ضرورة، و انه حلف خوفا من الحبس ثم خاف اللّه عز و جلّ من بعد كشف الحاكم عنه، و ان كان على ما ادعاه، لم يحبسه و انظره، و ان لم يعلم صحة دعواه في الاعسار، كان له حبسه حتى يرضى خصمه.» [2]
2- ابو الصلاح الحلبي: «.. و ان ادعى اعسارا، و انكر المدين، و فقد البيّنة في الحال، توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه، فان ثبت له اعساره بعد ما حبسه أطلقه.» [3]
و قال: و لا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا و لا يستحلفه منكرا.» [4]
و قال أيضا: «و ان ادعى المقر أو الشهود عليه اعسارا يعلمه الحاكم أو تقوم به بينة في الحال، لم يحبسه و لكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته و عياله لغريمه، و ان لم يعلم ذلك من حاله، و لا قامت به البينة، حبسه و كشف عن أمره، فان وضح له اعساره، أخرجه من الحبس، و صنع فيما عليه من الحق ما تقدم.» [5]
3- سلار بن عبد العزيز: «و من الواجب سماع الدعوى و سؤال المدعى عليه عما عنده فيها، فان اقرّ و لم يرتب بفعله و اختياره، الزمه الخروج مما أقرّ به، فان لم يخرج، امر خصمه بملازمته حتى يرضيه فان التمس الخصم حبسه على ذلك، حبسه، فان ظهر له انه معدم خلّى سبيله.» [6]
4- المحقق الحلي: «.. و ان لم يكن له مال ظاهر و ادعى الاعسار، فان وجد البينة،