responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 399

3- و فيه: «محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه 8: ان عليا 7 كان يحبس في الدين ثم ينظر، فان كان له مال اعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه و ذكر الحديث.» [1]

كلمات الاعلام حول الرواية

أ- قال الشيخ الطوسي: هذا الخبر و خبر طلحة بن زيد [2] لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه: انه ما كان يحبس الّا الثلاثة الذين ذكرهم، لأن ذلك الخبر يحتمل شيئين:

احدهما: انه ما كان يحبس على جهة العقوبة الّا الذين ذكرهم، الوجه الثاني: انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا الّا الذين استثناهم، لان الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله، فان كان معدما و علم ذلك منه خلاه و ان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.» [3]

ب- و قال ابن ادريس: «هذا الخبر غير صحيح و لا مستقيم، لأنه مخالف لأصول مذهبنا و مضاد لتنزيل الكتاب، قال تعالى: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [4] و لم يذكر استعلموه و لا آجروه، و انما أورده شيخنا ابو جعفر في نهايته ايرادا لا اعتقادا و قد رجع في مسائل الخلاف فقال ...» [5].

ج- و قال الحر العاملي: «يمكن ان يحمل هذا على ما يعتاد اجارة نفسه و العمل بيده، لما تقدم هنا و في الدين و غيره من وجوب انظار المعسر، ذكره بعض علمائنا.» [6]

د- و قال السيد العاملي: «و هذه الرواية مع ضعف سندها كما ترى مخالفة للعقل‌


[1]. التهذيب 6: 300 ح 45.

[2]. قال المجلسي: «كأنه من سهو القلم، و الصواب خبر غياث بن ابراهيم»- ملاذ الاخيار 10: 207.

[3]. التهذيب 6: 300 ذيل ح 45.

[4]. البقرة: 280.

[5]. السرائر 2: 196.

[6]. وسائل الشيعة 13: 148 ذيل ح 3.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست