responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 387

زياد [1]، قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ان لي على رجل دينا، و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال أبو عبد اللّه (ع): اعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه.» [2]

23- السيد السبزواري: «.. و يحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة الى أن يؤدي ما عليه، اجماعا و نصا.» [3]

آراء المذاهب الاخرى

24- المدونة: «قلت: أ رأيت الدين هل يحبس فيه مالك؟ قال: قال مالك بن أنس: اذا تبين للقاضي الإلداد من الغريم حبسه، قلت: فما قول مالك في الإلداد؟

قال: قال مالك: اذا كان له مال فاتّهمه السلطان أن يكون قد غيّبه، قال مالك: أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منّا، و لا يعرف ذلك الّا بقولهم، و هم في مواضعهم؛ لا يعلم انه سرق مالهم و لا احترق بيتهم و لا مصيبة دخلت عليهم، و لكنهم يقعدون على أموال الناس؛ فهؤلاء الذين يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم، قلت: هل لحبس هؤلاء عند مالك حد؟ قال: لا ليس لحبس هؤلاء عند مالك حد و لكنه يحبسهم ابدا حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين للقاضي انه لا مال لهم، فاذا تبين انه لا مال لهم اخرجهم و لم يحبسهم.» [4]

25- المجموع: «قال ابو حنيفة: لا يحجر عليه و لا يبيع عليه ماله، بل يحبسه حتى يقضي ما عليه.» [5]

26- الماوردي: «امّا الممتنع من حقوق الآدميين من ديون و غيرها، فتؤخذ جبرا اذا امكنت، و يحبس بها اذا تعذرت، الّا ان يكون بها معسرا فينظر الى ميسرته فهذا‌


[1]. وسائل الشيعة 13: 94 ح 3.

[2]. ذخيرة الصالحين (مخطوط) 5: 131.

[3]. مهذب الاحكام 27: 86.

[4]. المدونة الكبرى 5: 205.

[5]. انظر: المجموع 13: 279 الخلاف 3: 268 مسألة 9- انظر نيل الأوطار 5: 241 و 245. المبسوط 24: 164 فتح الغدير 10: 196 المغني 4: 529.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست