responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 388

حكم ما وجب بترك الأمر.» [1]

27- ابن حزم: «.. و ان صحّ ان له مالا غيّبه، ادّب و ضرب حتى يحضره أو يموت.» [2]

و قال أيضا: «من بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة و هو حي، حبس حتى يرميه، فان رماه ناقصا، ضمن ما نقص، فان لم يرمه ضمن ما بلع.» [3]

28- الموصلي: «و اذا ثبت الحق للمدعي و سأله حبس غريمه لم يحبسه و أمره بدفع ما عليه، فان امتنع، حبسه، فان اقرّ أنه معسر خلّى سبيله [4]. و قال في كتاب الحجر:

و لا يحجر على الفاسق و لا على المديون، فان طلب غرماؤه حبسه، حبسه حتى يبيع و يوفي الدين.» [5]

29- ابن رشد: «و هذا الخلاف- أي التحجير أو الحبس- بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه، فأبى ان ينصف غرماءه، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه؟ .. و اما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ ماله و يقسمه على الغرماء .. قالوا:

يدل على حبسه قوله 6: ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته قالوا: العقوبة هي حبسه.» [6]

30- ابن قدامة: «اذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته و مطالبته و الاغلاظ له بالقول، فيقول: يا ظالم، يا معتدي و نحو ذلك لقول رسول اللّه 6 «ليّ الواجد ...» فعقوبته حبسه و عرضه: أي يحل القول في عرضه بالأغلاظ، و قال النبي 6: «مطل الغنيّ ظلم، و قال: ان لصاحب الحق مقالا» [7].


[1]. الاحكام السلطانية: 263.

[2]. المحلى 8: 172 مسألة 1276.

[3]. المحلى 5: 166 مسألة 606.

[4]. الاختيار 2: 89.

[5]. الاختيار 2: 98.

[6]. بداية المجتهد 2: 285.

[7]. المغني 4: 501.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست