18- السيد الخميني: «لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية و لو امتنع اجبره الحاكم، و ان ماطل و اصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدّي ما عليه.» [2]
19- السيد الخوئي: «اذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء، جاز للحاكم حبسه و اجباره على الأداء، نعم اذا كان المحكوم عليه معسرا، لم يجز حبسه، بل ينتظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء و تدل عليه معتبرة غياث و معتبرة السكوني ..» [3]
20- السيد الگلپايگاني: «التاسع اذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه» [4].
21- و قال في القضاء على ما في تقريراته: «و في هذا الحبس احتمالات: فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه، و ان يكون تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل، و ان يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه من الأموال.» [5]
22- الشيخ الوالد: «في آخر فرع من كتاب الديون: الخامس: يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في أداء دينه عند الحلول و المطالبة و عدم جواز تأخيره، و معه كان عاصيا و للحاكم حبسه، نعم يستثنى مما يملكه داره التي يسكن فيها و عبد يحتاج الى الخدمة، و فرس الركوب ان كان من أهلهما و قوت يوم و ليلة له و لعياله و ثياب تجمّله و ثياب عياله بل و الكتب العلمية اللائقة بحاله، اما الأول: لأدلة وجوب أداء الدين و اما الثاني فللإجماع كما عن التذكرة، مضافا الى عدة روايات منها رواية عثمان بن