responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 360

الضرب و النفي و الحبس، و حد المحارب موكل الى اجتهاد الحاكم، فإن رأى قتله، قتله، و إن رأى قطعه (من خلاف، قطع) يده اليمنى و رجله اليسرى، و إن رأى ضربه، و حبسه، فعل ذلك به، و نفاه الى بلد غير بلده، يحبسه فيه حتى تظهر توبته، و له قتله، و ان لم يقتل احدا في حرابته، اذا ادّاه اجتهاده الى قتله.» [1]

4- ابو يعلى الحنفي: «و اما قتال المحاربين. و قتالهم مخالف لقتال أهل البغي من خمسة أوجه ... الرابع: يجوز حبس من اسر منهم، لاستبراء حاله، و ان لم يجز حبس احد من أهل البغي.» [2]

5- القرافي: «و يمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بخمسة: و يجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم.» [3]

القائلون بغير الحبس

1- الماوردي: «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، فقد اختلف أهل التأويل فيه على اربعة أقاويل: احدها: انه ابعادهم من بلاد الإسلام الى بلاد الشرك، و هذا قول مالك بن أنس و الحسن و قتادة و الزهري، و الثاني: انه اخراجهم من مدينة الى اخرى، و هذا قول عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير، و الثالث: انه الحبس، و هو قول أبي حنيفة و مالك، و الرابع: و هو ان يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا، و هذا قول ابن عباس و الشافعي» [4].

2- ابن رشد: «و اختلف أيضا في قوله: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فقيل ان النفي هو السجن، و قيل ان النفي هو ان ينفى من بلد الى بلد فيسجن فيه الى أن تظهر توبته، و هو قول أبي القاسم، عن مالك، و يكون بين البلدين، أقلّ ما تقصر فيه الصلاة و القولان عن مالك و بالأول قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: اما النفي فغير مقصود،


[1]. التفريع 2: 232.

[2]. الاحكام السلطانية: 58.

[3]. الفروق 4: 171.

[4]. الاحكام السلطانية: 62- انظر تحفة الفقهاء 3: 156.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست