responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 359

أو شهرة.

ثم لو قلنا بالسجن، فمدته سنة كما استظهره البعض، مستدلا: بأنه بدل من النفي الذي مدته كذلك كما هو مقتضى رواية سورة بن كليب، و أبي اسحاق المدائني.

أقول: و هو ممنوع صغرى و كبرى، اما الأولى: فلا دليل على بدليته عن التغريب، لان المراد بالنفي اما خصوص الحبس، أو هو مع التغريب، اما الكبرى: فلا دليل على مساواة البدل للمبدل منه في الأحكام، فالأولى: ان يجعل الغاية: التوبة، أو العفو أو الموت، كما عن الحلبي.

آراء المذاهب الاخرى

1- المدونة الكبرى: «لا ينفى إلّا زان، أو محارب، و يسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه، يحبس الزاني سنة، و المحارب، حتى تعرف له توبة.» [1]

و قال في كتاب المحاربين: «أيسره و اخفّه ان يجلد، و ينفى، و يسجن في الموضع الذي نفي اليه .. و قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر الى شعب و لم اسمع من مالك فيه شيئا، الّا انه قال: قد كان ينفى عندنا الى فدك أو خيبر، و قد كان لهم سجن يسجنون فيه، قلت: و كم يسجن حيث ينفى؟ قال مالك: يسجن حتى تعرف له توبة.» [2]

2- المصنف: «عن الثوري، عن عيسى بن المغيرة، قال: خرج خارجي بالسيف بخراسان، فكتب فيه الى عمر بن عبد العزيز فكتب فيه: إن كان جرح احدا فاجرحوه، و إن قتل احدا فاقتلوه و إلّا فاستودعوه السجن و اجعلوا اهله قريبا منه حتى يتوب من رأي السوء.» [3]

3- ابو القاسم البصري: «و من حارب بالبلد، أو خارجه، فاخذ قبل توبته، اقيم عليه حد المحاربة، وحدها القتل، أو الصلب، أو قطع اليد و الرجل من خلاف، أو‌


[1]. المدونة الكبرى 6: 237.

[2]. المدونة الكبرى 6: 298.

[3]. مصنف عبد الرزاق 10: 118 ح 18576.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست