responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 361

و لكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالإتباع، و قيل هي عقوبة مقصودة، فقيل على هذا ينفى و يسجن دائما، و كلّها عن الشافعي.» [1]

3- المرداوي: «قوله: و من لم يقتل، و لا أخذ المال نفي و شرّد فلا يترك يأتي الى بلد- و هذا المذهب، و عليه جماهير الاصحاب، و جزم به في الوجيز و غيره، قال الزركشي: هذا المذهب المجزوم به عند القاضي و غيره، و قدّمه في الهداية و المذهب، و مسبوك الذهب، و المستوعب، و الخلاصة و الهادي، و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين، و الحاوي الصغير، و الفروع و غيرهم، و هو من مفردات المذهب، و عنه: ان نفيه: تعزيره بما يردعه، و قال في التبصرة: يعزر، ثم ينفى و يشرد.

و عنه: إنّ نفيه حبسه، و في الواضح و غيره، رواية نفيه طلبه.» [2]

4- محمد بن اسماعيل الصنعاني: «و ظاهر الحديث و الآية أيضا: ان الامام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما أو كافرا.» [3]

5- عبد القادر عودة: «الحرابة: هي قطع الطريق، أو هي السرقة الكبرى، و اطلاق السرقة على قطع الطريق، مجاز لا حقيقة، لأن السرقة هي أخذ المال خفية و في قطع الطريق يأخذ المال مجاهرة، و لكن في قطع الطريق ضرب من الخفية، و هو اختفاء القاطع عن الامام، و من أقامه لحفظ الأمن، و لذا لا يطلق السرقة على قطع الطريق إلّا بقيود. فيقال السرقة الكبرى، و لو قيل السرقة فقط، لم يفهم منها قطع الطريق، و لزوم التقيد من علامات المجاز ...» [4]


[1]. بداية المجتهد 2: 456.

[2]. الانصاف 10: 298.

[3]. سبل السلام 3: 473- انظر نيل الاوطار 7: 155- التشريع الجنائي الاسلامي 2: 639.

[4]. التشريع الجنائي الاسلامي 2: 639.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست