responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 358

و ان قتل، و اخذ المال، وجب عليه اولا أن يردّ المال، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك، و يصلب، و ان اخذ المال و لم يقتل، و لم يجرح قطع، ثم نفي عن البلد، و ان جرح و لم يأخذ المال، و لم يقتل، وجب عليه أن يقتص منه، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه الى غيره، و كذلك إن لم يجرح، و لم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره، ثم يكتب الى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب، فلا تواكلوه و لا تشاربوه، و لا تبايعوه، و لا تجالسوه، فان انتقل الى غير ذلك من البلدان، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك، حتى يتوب، فان قصد بلاد الشرك، لم يمكّن من الدخول فيها، و قوتلوا هم على تمكينهم من دخولها.» [1]

أقول: ورد في بعض رواياتنا القول بالحبس كرواية العياشي، عن أبي جعفر الثاني (ع) و رواية زيد، عن علي (ع) كما ذكرناه في بحث (قطاع الطريق) و لكن تعارضها الروايات الواردة تفسير الآية بالنفي من مصر الى مصر. [2]

و على فرض صحة سند كلتا الطائفتين من الروايات يقدم الطائفة الثانية، و ذلك لمخالفتها للعامة، فتحمل الموافقة، على عدم الارادة الجدية.

الّا ان يقال: بعدم صدق المعارضة، و ذلك لأنهما مثبتان للحكم، اذ احدى الطائفتين تثبت النفي و التغريب، و الطائفة الثانية تثبت الحبس، من دون تعرض للتغريب- نفيا و اثباتا- و لا يبعد هذا المعنى سيما انه فتوى جمع من فقهائنا كأبي الصلاح الحلبي، و علاء الدين الحلبي، و ابن زهرة على ما نعلم، الّا أن يقال: بأن في رواية أبي جعفر الثاني (ع) تصريح بان المراد بالنفي الحبس، أو يقال بأن ثبوت الحد على المحارب بهذا المقدار- و هو التغريب- مسلّم و اما الزائد عليه فهو مشكوك، و مقتضى الأصل عدمه، لدورانه بين الأقل و الأكثر لكن هذا فيما لو ثبت كونه من الأقل و الأكثر، و أمّا لو كان من الدوران بين المتباينين، فلا بد من الاحتياط، ان أمكن، و لم يلزم مخالفة اجماع‌


[1]. النهاية: 720- انظر نكت النهاية 3: 333- الوسيلة لابن حمزة: 206- المقنعة: 804- شرايع الإسلام 4: 180- المختصر النافع: 226- الدروس 2: 59- المختلف 9: 256 المسالة 110- قواعد الاحكام 2: 272- كنز العرفان 2: 352 جواهر الكلام 41: 564.

[2]. انظر تفسير البرهان 1: 465.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست