responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 357

كل ذلك بالإجماع من الطائفة عليه» [1].

4- يحيى بن سعيد: «و المسلم المحارب .. فإن أخاف و لم يجن نفي من الأرض، بأن يغرق- على قول- أو بحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة، حتى يتوب، و كوتبوا أنه منفي محارب فلا تؤووه و لا تعاملوه، فان آووه قوتلوا.» [2]

5- علاء الدين الحلبي: «و المفسدون في الأرض كقطّاع الطرق و الواثبين على نهب الأموال، يقتلون إن قتلوا، فان زادوا على قتل، بأخذ المال صلبوا بعد قتلهم، و يقطعون من خلاف ان انفردوا بالأخذ، دون القتل، و ان لم يحدث منهم سوى الاخافة، و الارجاف، نفوا من بلد الى بلد و أودعوا السجن الى أن يتوبوا، أو يموتوا.» [3]

6- الحلي: «و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء، و انما يثبت لمن باشر الفعل فأما من كثر اوهيت [كذا] او كان ردءا و معاونا فانما يعزر و يحبس و لا يكون محاربا تحرير الاحكام 2: 332.

7- السيد الطباطبائي- في حد المحارب: «فان لم يتب استمر النفي الى أن يموت، و نفيه عن الأرض كناية عن ذلك، و في رواية: أن معناه ايداعه الحبس كما عليه بعض العامة و ادّعي عليه الاجماع في الغنية لكن على التخيير بينه و بين المعنى المتقدم.» [4]

8- الشيخ محمد حسن النجفي: «و على كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت بل لعله المنساق منه عرفا، .. نعم عن الجامع: «نفي من الأرض بأن يغرق على قول، أو يحبس ..» لعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه». [5]

آراء فقهائنا القائلين بالتغريب

1- الشيخ الطوسي: «المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة، في مصر كان أو غير مصر، في بلاد الشرك كان، أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك، كان محاربا، و يجب عليه إن قتل، و لم يأخذ المال، أن يقتل على كل حال، و ليس لأولياء المقتول العفو، فان عفوا عنه، وجب على الإمام قتله، لأنه محارب.


[1]. غنية النزوع: 201.

[2]. الجامع للشرائع: 242.

[3]. اشارة السبق: 142.

[4]. رياض المسائل 16: 160- مثله في الشرح الصغير 3: 391.

[5]. جواهر الكلام 41: 593.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست