اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 356
و قال أبو حنيفة و اصحابه: ان النفي هو الحبس و السجن و احتجوا: بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا، اذا كان ممنوعا من التصرف، محولا بينه و بين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس.» [1]
4- الفاضل المقداد: «محاربة اللّه و رسوله، محاربة المسلمين، جعل محاربتهم محاربة اللّه و رسوله، تعظيما للفعل، و أصل الحرب، السلب، و منه: حرب الرجل ماله، أي سلبه، فهو محروب و حريب، و عند الفقهاء: كل من جرّد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا ضعيفا كان أو قويا، من أهل الريبة كان أو لم يكن، ذكرا كان أو انثى، فهو محارب، و يدخل في ذلك، قاطع الطريق، و المكابر على المال أو البضع» [2].
آراء فقهائنا القائلين بالحبس
1- الشيخ الطوسي: «.. و حكمه متى ظفر به الامام التعزير و هو أن ينفى عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال: يحبس في غيره، و هذا مذهبنا غير أن اصحابنا رووا أنه لا يقرّ في بلده» [3].
2- أبو الصلاح الحلبي: «.. إن كانوا في محاربتهم قتلوا و لم يأخذوا مالا، أن يقتلهم .. و ان لم يقتلوا و لم يأخذوا مالا، أن ينفيهم من الأرض بالحبس، أو النفي من مصر الى مصر؛ حتى يؤمنوا، أو يرى الصفح عنهم.» [4].
3- السيد ابن زهرة: «و أسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال، و ان كانوا قتلوا و لم يأخذوا مالا قتلوا، و ان اخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل و إن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف فان لم يقتلوا و لم يأخذوا مالا ... نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر الى مصر،