responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 356

و قال أبو حنيفة و اصحابه: ان النفي هو الحبس و السجن و احتجوا: بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا، اذا كان ممنوعا من التصرف، محولا بينه و بين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس.» [1]

4- الفاضل المقداد: «محاربة اللّه و رسوله، محاربة المسلمين، جعل محاربتهم محاربة اللّه و رسوله، تعظيما للفعل، و أصل الحرب، السلب، و منه: حرب الرجل ماله، أي سلبه، فهو محروب و حريب، و عند الفقهاء: كل من جرّد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا ضعيفا كان أو قويا، من أهل الريبة كان أو لم يكن، ذكرا كان أو انثى، فهو محارب، و يدخل في ذلك، قاطع الطريق، و المكابر على المال أو البضع» [2].

آراء فقهائنا القائلين بالحبس

1- الشيخ الطوسي: «.. و حكمه متى ظفر به الامام التعزير و هو أن ينفى عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال: يحبس في غيره، و هذا مذهبنا غير أن اصحابنا رووا أنه لا يقرّ في بلده» [3].

2- أبو الصلاح الحلبي: «.. إن كانوا في محاربتهم قتلوا و لم يأخذوا مالا، أن يقتلهم .. و ان لم يقتلوا و لم يأخذوا مالا، أن ينفيهم من الأرض بالحبس، أو النفي من مصر الى مصر؛ حتى يؤمنوا، أو يرى الصفح عنهم.» [4].

3- السيد ابن زهرة: «و أسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال، و ان كانوا قتلوا و لم يأخذوا مالا قتلوا، و ان اخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل و إن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف فان لم يقتلوا و لم يأخذوا مالا ... نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر الى مصر،


[1]. مجمع البيان 3: 188.

[2]. كنز العرفان 2: 352.

[3]. المبسوط 8: 47- و في الجواهر عن المبسوط: لا يحبس في غيره و هذا هو مذهبنا، 41: 593.

[4]. الكافي في الفقه: 252.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست