responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 355

الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية ..

و قال قوم: المراد بها المرتدون عن الإسلام اذا ظفر بهم الامام، عاقبهم بهذه العقوبة.

و قال جميع الفقهاء: ان المراد بها قطّاع الطريق، و هو من شهر السلاح، و أخاف السبيل، لقطع الطريق، و الذي رواه اصحابنا: أن المراد بها كلّ من شهر السلاح و أخاف الناس في بر أو في بحر، و في البنيان أو في الصحراء، و رووا أن اللص، أيضا محارب، و في بعض رواياتنا أن المراد بها قطّاع الطريق كما قال الفقهاء» [1].

3- الشيخ الطبرسي: «و على هذا فان- أو- ليست للإباحة هنا و انما هي مرتبة الحكم باختلاف الجناية.

و قال الشافعي: إن أخذ المال جهرا كان للإمام صلبه حيا و لم يقتل.

قال: و يحد كل واحد بقدر فعله، فمن وجب عليه القتل و الصلب، قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، و يصلب ثلاثا، ثم ينزل، قال ابو عبيد: سألت محمد بن الحسن، عن قوله: و يصلبوا، فقال: هو أن يصلب حيا، ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، و هو رأي أبي حنيفة، فقيل له: هذا مثلة به؟ قال: المثلة يراد به، و قيل:- او- هاهنا للإباحة و التخيير، أي: ان شاء الامام قتل، و ان شاء صلب، و ان شاء نفى- عن الحسن و سعيد و مجاهد و قد روي ذلك عن أبي عبد اللّه (ع) [2].

و فيه أيضا: في معنى النفي «قيل فيه أقوال: و الذي يذهب اليه أصحابنا الامامية: أن ينفى من بلد الى بلد، حتى يتوب، و يرجع، و به قال ابن عباس، و الحسن، و السدي، و سعيد بن جبير و غيرهم، و اليه ذهب الشافعي، قال اصحابنا:

و لا يمكّن من الدخول الى بلاد الشرك، و يقاتل المشركون على تمكينهم من الدخول الى بلادهم حتى يتوبوا.

و قيل: هو أن ينفى من بلده الى بلد غيره، عن عمر بن عبد العزيز، و عن سعيد بن جبير في رواية اخرى.


[1]. المبسوط 8: 47.

[2]. مجمع البيان 3: 188.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست