9- ابو يعلى الفراء: «و يعتبر احوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته الى القتال أطلق، و من لم يؤمن منه الرجعة، حبس حتى ينجلي الحرب، ثم يطلق، و لا يحبس بعدها.» [2]
و قال: و من لم يكن منهم ذا رأي و لا بطش، عزره و حبسه.» 3
10- السمرقندي: «و ان لم يكن لهم منعة ينحازون اليها، فليس للإمام أن يقتل اسراهم و لا مدبريهم، و لكن يحبسهم حتى يحدثوا توبة ثم يخلّى سبيلهم، ثم بعد التوبة؛ ما أخذ الامام من أموالهم و سلاحهم و هو قائم- يرد اليهم- و ما استهلكوه فلا ضمان عليهم.» [4]
11- ابن قدامة: «ان أهل البغي اذا تركوا القتال، اما بالرجوع الى الطاعة، و اما بإلقاء السلاح، و اما بالهزيمة الى فئة، أو الى غير فئة، و اما بالعجز، لجراح، أو مرض، أو أسر، فانه يحرم قتلهم، و اتباع مدبرهم، و بهذا قال الشافعي و قال ابو حنيفة: اذا هزموا، و لا فئة لهم، كقولنا، و ان كانت لهم فئة يلجئون اليها، جاز قتل مدبرهم، و اسرهم، و الإجازة على جريحهم، و ان لم يكن لهم فئة لم يقتلوا، لكن يضربون ضربا وجيعا و يحبسون حتى يقلعوا عمّا هم عليه، و يحدثوا توبة، ذكروا هذا في الخوارج، و يروى عن ابن عباس، نحو هذا و اختاره بعض اصحاب الشافعي، لأنه متى لم يقتلهم، اجتمعوا ثم عادوا الى المحاربة.» [5]
12- احمد بن يحيى: «فصل في الحدود: .. و اليه أي الامام- وحده اقامة الحدود و .. قتل الجاسوس، و اسير كافرين أو باغيين، قتلا بسببهما و الحرب قائمة، و الّا حبس الباغي، و قيد.» [6]