responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 342

13- المرداوي: «قوله: و من اسر من رجالهم: حبس، حتى تنقضي الحرب ثم يرسل، هذا المذهب و عليه جماهير الاصحاب، و جزم به في الهداية، و المذهب، و مسبوك الذهب، و المستوعب، و الخلاصة، و الهادي، و البلغة، و المحرر، و النظم، و الوجيز و غيرهم. و قدمه في الرعايتين، و الفروع، و غيرهما، و قيل: يخلّى إن أمن عوده، و قال في الترغيب: لا يرسل مع بقاء شوكتهم، قلت: و هو الصواب و لعله مراد من أطلق، فعلى هذا: لو بطلت شوكتهم، لكن يتوقع اجتماعهم في الحال، ففي ارساله و جهان: و اطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير، و الفروع. قلت: الصواب عدم ارساله.» [1]

14- الجزيري: «الحنفية: و لا يبدأ الامام بقتال البغاة .. و اذا بلغه أنهم يشترون السلاح، و يتأهبون للقتال، ينبغي له أن يأخذهم و يحبسهم، حتى يقلعوا عن ذلك، و يحدثوا توبة، دفعا للشر بقدر الامكان.

الحنفية و المالكية: و اما الأسير، فللإمام الخيار فيه، فيحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة: من قتله و حبسه، و يختلف ذلك بحسب الحال، لا بهوى النفس، و التشفّي.» [2]

الفصل الثالث حبس الاسرى

ان الأسر عنوان مستقل، في مقابل الحبس، و لكن أوردناه هنا لأنه يشمله بمعنى، و تبعنا في ذلك بعض المعاصرين اذ أورده ضمن موارد السجن.

الروايات و النصوص

1- نصر بن مزاحم المنقري: «عن عمر، في اسناده قال: و كان من أهل الشام بصفين‌


[1]. الانصاف 10: 315- انظر شرح منتهى الارادات 3: 383.

[2]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 421.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست