responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 340

قويا، حبس، حتى يبايع، أو ينهزم اصحابه، الى غير فئة، و يرموا سلاحهم.» [1]

4- و قال في التذكرة: «لو وقع من أهل البغي في يد أهل العدل و كان شابا من أهل القتال، و عرض عليه المبايعة، فان بايع على الطاعة و الحرب قائمة، قبل منه، و أطلق، و ان لم يبايع، ترك في الحبس، فاذا انقضت الحرب، فان تابوا و طرحوا السلاح و تركوا القتال، أو ولّوا مدبرين الى غير فئة، أطلق و ان ولّوا مدبرين الى فئة، لم يطلق عندنا في الحال، و قال بعضهم: يطلق، لأنه لا يتبع مدبرهم، و قد بيّنا خلافه.» [2]

5- الشهيد الاوّل: «و اذا استؤسر منهم مقاتل، حبس حتى ينقضي الحرب.» [3]

6- الشيخ محمد حسن النجفي: «و اذا استؤسر منهم مقاتل، ففي الدروس: حبس حتى تنقضي الحرب، لكن في بعض الاخبار: [4] ان عمارا جاء لأمير المؤمنين (ع) بأسير منهم فقتله، و اللّه العالم.» [5]

آراء المذاهب الاخرى

7- ابو يوسف: «و قال بعض اصحابنا: إنّ عسكر أهل البغي اذا كان مقيما، قتل اسراهم و اتبع مدبرهم، و ذفف على جريحهم، و ان لم يكن لهم عسكر و لا فئة يلجئون اليها لم يتبع مدبر و لم يذفف على جريح و لم يقتل اسير، فان خيف من الأسارى ان يكون لهم جمع يلجئون اليه اذا عفى عنهم، استودعهم السجن حتى تعرف توبتهم.» [6]

8- الفيروزآبادي: «أهل البغي: و ان اسر منهم رجلا حبسه الى ان تنقضي الحرب ثم خلّاه و يأخذ عليه ان لا يعود الى قتاله، و ان اسر صبيا أو امرأة خلّاه على‌


[1]. تحرير الاحكام 1: 156.

[2]. تذكرة الفقهاء 9: 423.

[3]. الدروس: 164 ج 1: 42.

[4]. انظر مستدرك الوسائل 11: 50 ح 2.

[5]. جواهر الكلام 21: 342.

[6]. الخراج: 214.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست