اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 335
و اخرج احمد و أبو داود عن فرات بن حيان ان النبي 6 امر بقتله، و كان عينا لأبي سفيان و حليفا لرجل من الأنصار ... و لكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بن بشر بن السري البصري و هو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري و مسلم و رواه عن الثوري أيضا عباد بن الأزرق و هو ثقة.» [1]
آراء فقهائنا حول المعاهد و المستأمن اذا تجسس
1- الشيخ الطوسي: «فأما المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد، و هو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء، فلا يجوز للإمام ان يقرّه في بلد الإسلام سنة بلا جزية و لكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض، فان خاف الامام منه الخيانة، نقض امانه و ردّه الى مأمنه.» [2]
و قال: «و اذا زال عقد الهدنة لخوف الامام، نظر فيما زال به، فان لم يتضمن وجوب حق عليه مثل ان آوى لهم عينا، أو عاون، ردّ الى مأمنه، و لا شيء عليه.» 3
2- العلامة الحلي: «.. فاذا زال عقد الهدنة، نظر فيما زال به، فان لم يتضمن وجوب حق عليه، مثل ان يأوي لهم عينا، أو يخبرهم بخبر المسلمين و يطلعهم على عوراتهم، رده الى مأمنه، و لا شيء عليه ..» [4]
3- كاشف الغطاء: «ثالث عشرها: اذا جاء الرسول منهم- أي المعاهدين- و علموا ان غرضه التطلع على احوالهم، ليخبر الكفار، أو خافوا منه، جاز للمسلمين منعه عن الرجوع.» [5]
أقول: أوردنا حكم الجاسوس الذمي و المستأمن، لكي يعرف مذاق الشرع و نظره حول المرتكب لهذه الجريمة، و انه ليس هو القتل و الاعدام فكيف به لو كان مسلما، بل تقوّي جانب التفصيل في المسألة.