responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 336

الفصل الثاني حبس الباغي

ان الأسير من البغاة لا يقتل عندنا لو اسر و الحرب قائمة بل يحبس الى أن تنقضي الحرب، و به صرح الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف، و العلامة الحلي في التحرير و التذكرة، و الشهيد الأول في الدروس، و وردت رواية تنص على فعل أمير المؤمنين (ع) ذلك، و لكن يبدو من الجواهر خلافه استنادا الى بعض الأخبار الواردة في المقام.

اما السنة فيظهر من الخراج و عيون الازهار انه يقتل، كما يظهر من غيرهما انه يحبس.

و فيما يلي معنى الباغي، و الرواية، ثم آراء الفقهاء.

آراء فقهائنا في معنى الباغي

1- الشيخ الطوسي: «كل من خرج على امام عادل، و نكث بيعته و خالفه في احكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله، و مجاهدته.» [1]

2- علي بن حمزة: «الباغي كل من خرج على امام عادل.» [2]

3- ابن ادريس: «لا يجب قتال اهل البغي، و لا يتعلق بهم احكامهم الّا بثلاثة شروط، احدها: ان يكونوا في منعة، و لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم الّا بانفاق و تجهيز جيوش، و قتال.

الثاني: ان يخرجوا عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد، أو بادية، فامّا ان كانوا معه، و في قبضته، فليسوا أهل بغي.

الثالث: ان يكونوا على المباينة، بتأويل سائغ عندهم، فاما من باين و انفرد، بغير‌


[1]. النهاية: 296.

[2]. الوسيلة: 205.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست