اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 336
الفصل الثاني حبس الباغي
ان الأسير من البغاة لا يقتل عندنا لو اسر و الحرب قائمة بل يحبس الى أن تنقضي الحرب، و به صرح الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف، و العلامة الحلي في التحرير و التذكرة، و الشهيد الأول في الدروس، و وردت رواية تنص على فعل أمير المؤمنين (ع) ذلك، و لكن يبدو من الجواهر خلافه استنادا الى بعض الأخبار الواردة في المقام.
اما السنة فيظهر من الخراج و عيون الازهار انه يقتل، كما يظهر من غيرهما انه يحبس.
و فيما يلي معنى الباغي، و الرواية، ثم آراء الفقهاء.
آراء فقهائنا في معنى الباغي
1- الشيخ الطوسي: «كل من خرج على امام عادل، و نكث بيعته و خالفه في احكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله، و مجاهدته.» [1]
2- علي بن حمزة: «الباغي كل من خرج على امام عادل.» [2]
3- ابن ادريس: «لا يجب قتال اهل البغي، و لا يتعلق بهم احكامهم الّا بثلاثة شروط، احدها: ان يكونوا في منعة، و لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم الّا بانفاق و تجهيز جيوش، و قتال.
الثاني: ان يخرجوا عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد، أو بادية، فامّا ان كانوا معه، و في قبضته، فليسوا أهل بغي.
الثالث: ان يكونوا على المباينة، بتأويل سائغ عندهم، فاما من باين و انفرد، بغير