اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 333
1- القاضي ابن البراج: «و اذا عرف الإمام من رجل الإرجاف، و التحوين [1] و معاونة المشركين، كان له أن يمنعه من الغزو .. و الاعانة: ان يرى عينا منهم، يطلعهم على عورات المسلمين، أو يكاتبهم بأخبارهم، و من كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين، فان لم يمنعه و خرج، لم يعط من الغنيمة و لم يسهم له سهم، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.» [2]
2- العلامة الحلي: «و لا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذل، كمن يزهّد في الخروج و يعتذر بالحر و شبهه، و لا المرجف، و هو من يقول: هلكت سرية المسلمين، و لا من يعين على التجسس، و اطلاع الكفار على عورات المسلمين.» [3]
3- المحقق الكركي بعد نقل كلام العلامة: «المراد: لا يجوز ذلك بدليل قوله و لا من يعين- و وجهه ان في ذلك ضررا للمسلمين.» [4]
آراء المذاهب الاخرى القائلين بغير الحبس
1- البستي: «قال الأوزاعي: ان كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة و غرّبه الى بعض الآفاق في وثاق، و ان كان ذميا فقد نقض عهده، و قال مالك: لم اسمع فيه شيئا و أرى فيه اجتهاد الإمام، و قال الشافعي: اذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة و كان غير متهم احببت ان يتجافى عنه، و ان كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره.» [5]
القرطبي: «قال سحنون: و إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل و لم يستتب و ماله لورثته و قال غيره: يجلد جلدا وجيعا و يطال حبسه و ينفى عن موضع يقرب للكفار.» الاقضية: 80 و قال أيضا: «و في المستخرجة: قال ابن القاسم في الجاسوس يقتل و لا يوف لهذا توبة و هو كالزنديق و في كتاب الله تعالى «وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ» فهذا الجاسوس و قول سحنون اصح ...» الاقضية 80 2- ابن تيمية: «و يقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس.» [6]
3- المرداوي: «و جوز ابن عقيل، قتل مسلم جاسوس للكفار، و زاد ابن الجوزي:
ان خيف دوامه .. و توقف فيه احمد، و قال ابن الجوزي في كشف المشكل: دلّ
[1]. او التحديل، او التخذيل: و المراد منه: صرف المسلمين عن الحرب.