responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 333

1- القاضي ابن البراج: «و اذا عرف الإمام من رجل الإرجاف، و التحوين [1] و معاونة المشركين، كان له أن يمنعه من الغزو .. و الاعانة: ان يرى عينا منهم، يطلعهم على عورات المسلمين، أو يكاتبهم بأخبارهم، و من كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين، فان لم يمنعه و خرج، لم يعط من الغنيمة و لم يسهم له سهم، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.» [2]

2- العلامة الحلي: «و لا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذل، كمن يزهّد في الخروج و يعتذر بالحر و شبهه، و لا المرجف، و هو من يقول: هلكت سرية المسلمين، و لا من يعين على التجسس، و اطلاع الكفار على عورات المسلمين.» [3]

3- المحقق الكركي بعد نقل كلام العلامة: «المراد: لا يجوز ذلك بدليل قوله و لا من يعين- و وجهه ان في ذلك ضررا للمسلمين.» [4]

آراء المذاهب الاخرى القائلين بغير الحبس

1- البستي: «قال الأوزاعي: ان كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة و غرّبه الى بعض الآفاق في وثاق، و ان كان ذميا فقد نقض عهده، و قال مالك: لم اسمع فيه شيئا و أرى فيه اجتهاد الإمام، و قال الشافعي: اذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة و كان غير متهم احببت ان يتجافى عنه، و ان كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره.» [5]

القرطبي: «قال سحنون: و إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل و لم يستتب و ماله لورثته و قال غيره: يجلد جلدا وجيعا و يطال حبسه و ينفى عن موضع يقرب للكفار.» الاقضية: 80 و قال أيضا: «و في المستخرجة: قال ابن القاسم في الجاسوس يقتل و لا يوف لهذا توبة و هو كالزنديق و في كتاب الله تعالى «وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ» فهذا الجاسوس و قول سحنون اصح ...» الاقضية 80 2- ابن تيمية: «و يقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس.» [6]

3- المرداوي: «و جوز ابن عقيل، قتل مسلم جاسوس للكفار، و زاد ابن الجوزي:

ان خيف دوامه .. و توقف فيه احمد، و قال ابن الجوزي في كشف المشكل: دلّ‌


[1]. او التحديل، او التخذيل: و المراد منه: صرف المسلمين عن الحرب.

[2]. المهذب 1: 297.

[3]. قواعد الاحكام 1: 103- و مثله التحرير 1: 134- منتهى المطلب 2: 906.

[4]. جامع المقاصد 3: 389.

[5]. معالم السنن 2: 274.

[6]. الاختيارات العلميّة (الفتاوى الكبرى) 4: 601.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست