responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 332

آراء المذاهب الاخرى

10- ابو يعلى الفرّاء: «و يلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين و آحادهم، في مال، أو نفس و هي ثمانية أشياء: .. و لا يؤوي للمشركين عينا، أعني جاسوسا، و لا يعاون على المسلمين بدلالة، أعني لا يكاتب بأخبار المسلمين ...» [1]

11- الفيروزآبادي: «و ان زنى احدهم بمسلمة أو آوى عينا ... نظر فان لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده، و ان شرط عليهم، فقد قيل ينتقض، و قيل لا ينتقض.» [2]

12- ابن تيمية: «في أهل الذمة، و من قطع الطريق على المسلمين، أو تجسس عليهم، أو اعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم، و ذهب بهم الى دار الحرب و نحو ذلك مما فيه نصرة على المسلمين فهذا يقتل و لو أسلم.» [3]

13- العيني: «قال الأوزاعي في الجاسوس الكافر: فان كان كافرا يكون ناقضا للعهد.» [4]

آراء الفقهاء حول خروج الجاسوس الى الجهاد

و مما يؤيد بل يدل على عدم قتل الجاسوس المسلم لتجسسه هو فتوى الفقهاء بجواز أو وجوب منعه عن الخروج الى الجهاد مع المسلمين- على الاختلاف في الآراء- فلو كان حكمه الاعدام، لم يتأمل الامام أو الحاكم المبسوط اليد في اجراء الحد، و حينئذ لا يبقى مجال لهذه المسألة، اللهم الّا أن يكون هناك مانع من قتله فعلا بسبب عشيرته، أو يقال: بعفو الامام عنه، لكن ما هو وجه منعه عن الجهاد حينئذ؟ الّا أن يقال: الوجه عدم الاطمينان اليه.


[1]. الاحكام السلطانية: 158.

[2]. التنبيه: 239.

[3]. الفتاوى الكبرى 4: 601.

[4]. عمدة القاري 14: 256.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست