اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 331
6- العلامة الحلي: «و شرائط الذمة أحد عشر: .. السابع: ايواء عين المشركين، الثامن: المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم، أو مكاتبتهم، و هذه الستة، ان شرطت في عقد الذمة؛ انتقض العهد بمخالفة أحدها، و الّا فلا، نعم يحد، أو يعزر، بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك، منع منه، فان مانع بالقتال نقض عهده.» [1]
7- الشهيدان: «و الكتابي كذلك- يقاتل حتى يسلم أو يقتل- الّا ان يلتزم بشرط الذمة، و هي .. و ترك التعرض للمسلمين مطلقا، بالفتنة عن دينهم و قطع الطريق، و ايواء عين المشركين- و جاسوسهم- و الدلالة على عورات المسلمين، قال في الشرح:
و الأولان لا بد منهما في عقد الذمة .. و اما باقي الشروط فظاهر العبارة انها كذلك، و به صرح في الدروس، و قيل: لا يخرجون بمخالفتها الّا مع اشتراطها عليهم، و هو الأظهر.» [2]
8- الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «.. سادسها: ان كل من ظهرت منه خيانة للمسلمين، بأن كان عينا جاسوسا للكفار يوصل اليهم الأخبار، أو يسعى بفتنتهم ليفرق كلمتهم، و يوهن قولهم، انحل عقده.» [3]
- و قال أيضا: «السابع و العشرون: انه ينحل العاصم من جزية، و غيرها بإخلالهم بامور المسلمين، بان يكونوا جواسيس للمشركين، أو مخذلين للمسلمين، أو موقعي الفتنة بينهم، و نحو ذلك مما يقتضي و هن و هدّة الإسلام.» 4
9- الامام الخميني: «الخامس: ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم .. و ايواء عين المشركين، و التجسس لهم، و لا يبعد ان يكون الأخيران سيما الثاني منهما، من منافيات الأمان و لزوم تركهما من مقتضياته.» [5]
[1]. قواعد الاحكام 1: 102- انظر جامع المقاصد 3: 378- منتهى المطلب 2: 959- إيضاح الفوائد 1: 377.