responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 330

الشرائط، نظر، فان لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد، لكن ان كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد، فان لم يوجبه عزر، و ان كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد، لأنّه فعل ما ينافي الأمان» [1].

2- علي بن حمزة: «.. الكفار ضربان: فضرب يجوز اقراره على دينه، و هم اليهود و النصارى و المجوس، بشرطين: قبول الجزية و التزام احكام الإسلام عليهم، و هي:

ترك التظاهر بالمحرمات، و جميعا ثمانية عشر شيئا: .. و الاعانة على المسلمين، اما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب اليهم، بأخبار أهل الإسلام، أو بإيواء عين منهم .. فاذا التزموا ترك جميع ذلك، و هو الصغار، جاز عقد الذمة لهم، فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.» [2]

3- السيد ابن زهرة: «و شرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ..

و لا يعينوا على أهل الإسلام .. و متى اخلّوا بشي‌ء منها صارت دماؤهم هدرا و أموالهم و أهاليهم فيئا للمسلمين، بدليل الاجماع المشار اليه.» [3]

4- ابن ادريس: «و شرائط الذمة: الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير .. و ان لا يأووا عينا على المسلمين، و لا يعاونوا عليهم كافرا، و ان لا يستقروا على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة، و جرى عليهم احكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.» [4]

5- المحقق الحلي: «في شرائط الذمة و هي ستة:- الثالث: ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم و .. و ايواء المشركين، و التجسس لهم، فان فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا، و ان لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم، من حد، أو تعزير.» [5]


[1]. المبسوط: 43.

[2]. الوسيلة: 200.

[3]. الغنية: 203.

[4]. السرائر 2: ص 6.

[5]. شرايع الإسلام 1: 329.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست