و اما ما عن الدعائم: «و الجاسوس و العين اذا ظفر بهما قتلا.» فهي مرسلة، أو يجمع بينها و بين غيرها بحملها على الجاسوس الكافر.
آراء المذاهب الاخرى القائلين بالحبس
1- أبو يوسف: «و سألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون و هم من أهل الذمة، أو أهل الحرب أو من المسلمين، فان كانوا من أهل الحرب، أو من أهل الذمة ممن يؤدّي الجزية من اليهود و النصارى و المجوس فاضرب أعناقهم، و ان كانوا من أهل الإسلام معروفين، فأوجعهم عقوبة و أطل حبسهم حتى يحدثوا توبة.» [2]
2- البستي: «و فيه- أي قصة حاطب- دليل على أنّ الجاسوس اذا كان مسلما لم يقتل، و اختلفوا فيما يفعل به من العقوبة فقال اصحاب الرأي في المسلم: اذا كتب الى العدو، و دلّه على عورات المسلمين يوجع عقوبة و يطال حبسه.» [3]
3- العيني: «.. و عن أبي حنيفة و الأوزاعي: يوجع عقوبة و يطال حبسه.» [4]
آراء فقهائنا حول: تجسس الذمي
1- الشيخ الطوسي: «فأما ما فيه منافاة الأمان، فهو أن يجتمعوا على قتال المسلمين، فمتى فعلوا ذلك، نقضوا العهد، و سواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط، لأن شرط الذمة، يقتضي ان يكونوا في أمان من المسلمين، و المسلمون في أمان منهم، و امّا ما فيه ضرر على المسلمين، يذكر فيه ستة أشياء: .. و لا يقطع عليه- أي المسلم- الطريق، و لا يؤدى للمشركين عيبا، و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب الى أهل الحرب، بأخبار المسلمين، و يطلعهم على عوراتهم، فان خالفوا شرطا من هذه