responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 329

و ما أوشك ذلك» [1].

و اما ما عن الدعائم: «و الجاسوس و العين اذا ظفر بهما قتلا.» فهي مرسلة، أو يجمع بينها و بين غيرها بحملها على الجاسوس الكافر.

آراء المذاهب الاخرى القائلين بالحبس

1- أبو يوسف: «و سألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون و هم من أهل الذمة، أو أهل الحرب أو من المسلمين، فان كانوا من أهل الحرب، أو من أهل الذمة ممن يؤدّي الجزية من اليهود و النصارى و المجوس فاضرب أعناقهم، و ان كانوا من أهل الإسلام معروفين، فأوجعهم عقوبة و أطل حبسهم حتى يحدثوا توبة.» [2]

2- البستي: «و فيه- أي قصة حاطب- دليل على أنّ الجاسوس اذا كان مسلما لم يقتل، و اختلفوا فيما يفعل به من العقوبة فقال اصحاب الرأي في المسلم: اذا كتب الى العدو، و دلّه على عورات المسلمين يوجع عقوبة و يطال حبسه.» [3]

3- العيني: «.. و عن أبي حنيفة و الأوزاعي: يوجع عقوبة و يطال حبسه.» [4]

آراء فقهائنا حول: تجسس الذمي

1- الشيخ الطوسي: «فأما ما فيه منافاة الأمان، فهو أن يجتمعوا على قتال المسلمين، فمتى فعلوا ذلك، نقضوا العهد، و سواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط، لأن شرط الذمة، يقتضي ان يكونوا في أمان من المسلمين، و المسلمون في أمان منهم، و امّا ما فيه ضرر على المسلمين، يذكر فيه ستة أشياء: .. و لا يقطع عليه- أي المسلم- الطريق، و لا يؤدى للمشركين عيبا، و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب الى أهل الحرب، بأخبار المسلمين، و يطلعهم على عوراتهم، فان خالفوا شرطا من هذه‌


[1]. الارشاد: 188.

[2]. الخراج: 190.

[3]. معالم السنن 2: 274.

[4]. عمدة القاري 14: 256.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست