اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 328
فان عظم الجناية و جزاؤها متناسبان للشرور و الخسارات المترتبة عليها ... و بالجملة:
فالظاهر ان استحقاق الجواسيس للقتل، كان أمرا واضحا في عصر النبي 6 و الأئمة :، و ان كان قد يعفى عنهم لجهات مبررة، هذا مضافا الى صدق عنوان المنافق و المفسد و المحارب، و الباغي، على الجاسوس غالبا، فتدبر ... و قال: و الحاصل ان حفظ النظام الذي هو من أهمّ الفرائض، يتوقف على سياسة الحزم مع المنافقين، و جواسيس الأعداء ...» [1].
أقول: حتى و لو صدق عليه المنافق، فان ذلك لا يسوّغ قتله، و لعله لذلك أمر بالتدبر.
ثمّ انّ الظاهر من الأحاديث و النصوص التاريخية، و فتاوى الفقهاء، هو التفصيل، بين المسلم، و الذمي، و الكافر، امّا المسلم فلا يقتل، بل يعزر- كما عليه الطوسي و الحلي و القمي- و لعل منه الحبس حتى يتوب.
و امّا الذمي: فحكمه تابع للاشتراط في عقد الذمة، على قول البعض، أو ينحل عقد الذمة، حتى و لو لم يشترط، على رأي آخر، و سيأتي التعرض للآراء.
و امّا الحربي: فهو مهدور الدم، حتى و لو لم يتجسس، و ذلك لحربه مع الإسلام.
و يؤيد عدم جواز قتل الجاسوس المسلم، مضافا الى الاحتياط في الدماء، و الأصل، فتواهم بكراهة خروجه مع المسلمين الى الجهاد، كما صرح به القاضي ابن البراج و العلامة الحلي، و كاشف الغطاء، و و .. اذ لو كان حكمه الإعدام فكيف يفتى بكراهة خروجه الى الجهاد، الّا أن يقال: بان كراهة اخراجه للجهاد- خروجه- انما هو في حالة عفو الامام عنه، و هو لا ينافي ان يكون حكمه القتل، و يؤيد عدم قتله أيضا قصة ابن أبي بلتعة و الأزدي [2] الّا ان يقال: بان حكمهما كان القتل، و عفى النبي 6 و الامام علي (ع) عنهما، و اما قتل الامام حسن (ع) جاسوس معاوية، فقد يكون من باب البغي و الافساد و ليس مجرد التجسس، و يشهد لذلك جوابه (ع) لمعاوية:
«دسست الرجال للاحتيال و الاغتيال، و أرصدت العيون، كأنك تحب اللقاء،