اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 316
زوجها؟ قال: قال مالك: لا يحلف لها الّا أن تأتي بشاهد واحد، فيحلف لها، فان أبى؟
قال مالك آخر ما قال: يسجن حتى يحلف و ثبت على هذا القول، و قال: قد كان مرة يقول لنا: يفرق بينهما اذا أبى أن يحلف، قال: ابن القاسم: و أنا أرى إن أبى أن يحلف و طال حبسه ان يخلّى سبيله و يدين في ذلك، قال: و قد بلغني ذلك عن مالك.» [1]
2- ابن الجلاب: «و اذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فان اقامت على ذلك شاهدا واحدا، لم تحلف مع شاهدها، و لم يثبت الطلاق على زوجها، لكن يحلف لها زوجها فان حلف برئ من دعواها، و ان نكل عن اليمين، ففيها روايتان: احداهما انها تطلق عليه بالشاهد و النكول لأنهما أقوى من الشاهد و اليمين لكونهما سببين من جهتين مختلفتين، و الرواية الاخرى انه اذا نكل عن اليمين، حبس، فان طال حبسه ترك، و على المرأة ان تمتنع منه، و لا تظهر له زينة و تمنعه نفسها، فلا يصحبها الّا مكرهة.» [2]
أقول: لا بد من ملاحظة ان المورد، هل يثبت بشاهدين أم يكفي شاهد واحد، أم مع اليمين أيضا، فمثل الطلاق الذي لا يثبت الّا بشاهدين فلا وجه لحبسه فيما لو اقامت الزوجة شاهدا واحدا، أضف الى ذلك ان انكار الزوج، يعد من الأقوال المفيدة للرجعة كما عليه المشهور [3] و امّا بالنسبة الى دعوى العتق، فكذلك اذ يتوقف على اقامة شاهدين.
1- قال الشيخ الطوسي: «اذا ادعى عبد على سيده انه اعتقه فأنكر، فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم عدالتهما، فقال له العبد فرّق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم يفرّق بينهما، و قال آخرون لا يفرق، و الأول أقوى .. هذا اذا أتى بشاهدين فان أتى بشاهد واحد، و قال: لي شاهد آخر قريب و انا آتيك به، قال قوم
[1]. المدوّنة الكبرى 5: 136- انظر 178 و ج 3: 47 و المحلّى 9: 374.