responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 315

الفصل السابع حبس الزوج في بعض موارد الطلاق

1- المدونة: «ان شهد احدهما على رجل انه قال لامرأته: انت طالق ان دخلت الدار و انه دخل الدار و شهد الآخر انه قال لامرأته انت طالق إن كلمت فلانا، و انه كلّمه أ تطلّق عليه أم لا؟

قال مالك: لا تطلق عليه، و في قول مالك الآخر: يلزم الزوج اليمين انه لم يطلق و يكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن.» [1]

أقول: هذا النوع من الطلاق باطل عندنا لأنه طلاق بشرط، و إليك كلمات فقهائنا:

1- قال الشيخ الطوسي: «فان قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لم تطلق، ..

لأنه طلاق بشرط» [2].

2- قال الشهيد: «و لا يقع الطلاق .. و لا معلقا على شرط، و هو ما أمكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدار، أو صفة: و هو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس و زوالها، و هو موضع وفاق منّا.» [3]

فرع

الحبس فيما لو ادعت الزوجة الطلاق، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ذلك ..

فقد ادعى بعض السنة: يحبس حتى يحلف، فان طال حبسه يخلّى سبيله و يدين في ذلك كما في المدونة و التفريع.

1- المدونة: «أ رأيت الطلاق، أ يحلف فيه في قول مالك اذا ادعته المرأة على‌


[1]. المدوّنة الكبرى 3: 41 و 47.

[2]. المبسوط 5: 13 و 39.

[3]. الروضة البهية 6: 16.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست