اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 315
الفصل السابع حبس الزوج في بعض موارد الطلاق
1- المدونة: «ان شهد احدهما على رجل انه قال لامرأته: انت طالق ان دخلت الدار و انه دخل الدار و شهد الآخر انه قال لامرأته انت طالق إن كلمت فلانا، و انه كلّمه أ تطلّق عليه أم لا؟
قال مالك: لا تطلق عليه، و في قول مالك الآخر: يلزم الزوج اليمين انه لم يطلق و يكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن.» [1]
أقول: هذا النوع من الطلاق باطل عندنا لأنه طلاق بشرط، و إليك كلمات فقهائنا:
1- قال الشيخ الطوسي: «فان قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لم تطلق، ..
2- قال الشهيد: «و لا يقع الطلاق .. و لا معلقا على شرط، و هو ما أمكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدار، أو صفة: و هو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس و زوالها، و هو موضع وفاق منّا.» [3]
فرع
الحبس فيما لو ادعت الزوجة الطلاق، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ذلك ..
فقد ادعى بعض السنة: يحبس حتى يحلف، فان طال حبسه يخلّى سبيله و يدين في ذلك كما في المدونة و التفريع.
1- المدونة: «أ رأيت الطلاق، أ يحلف فيه في قول مالك اذا ادعته المرأة على