responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 317

يفرق بينهما، و قال آخرون لا يفرق لأنه لم يأت بالبينة التامة و كذلك كل حق لا يثبت الّا بشاهدين كالنكاح و الطلاق و القصاص و نحو ذلك ان أتى بشاهدين حبس له خصمه، و ان أتى بشاهد واحد فهل يحبس خصمه حتى يأتي بآخر؟ على القولين .. [1]

الى ان قال: و كل موضع حبسناه بشاهد واحد لم يحبس ابدا، و يقال للمشهود له ان جئت بعد ثلاث و الّا اطلقناه.» 2

2- و قال الشهيد الثاني: «قوله اذا ادعى العبد العتق .. و اما مع اقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح لأنه يتمكن من اثبات الحق بالحلف و لم يفعل فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحق، و انما قيد المصنف الشاهد بالمال، ليتمكن اثباته معجّلا باليمين، فيكون في قوة البينة الكاملة، فلو كان الحق مما لا يثبت الّا بشاهدين كالطلاق لم يحبس لعدم كمال البينة حينئذ كذا نص عليه الشيخ و ذكر فيه احتمالا في الحبس أيضا، و ربّما قيل بجواز الحبس ان رآه الحاكم صلاحا و لا بأس به لأنها مسألة اجتهادية فيناط بنظر الحاكم.» [3]

الفصل الثامن حبس من يؤذي زوجته

قد يقال: بحبس الحاكم من يؤذي زوجته، بل عقوبته زائدا على ذلك، و لكنه مبني على إطلاق ولاية الحاكم و شمولها للمورد.

الكندي في المصنف: «قوله: قلت: فاذا صح عند الحاكم انه يؤذيها و يشتمها هل يجبره على أن يطلقها، و اما ان يكفّ عنها يده و لسانه ..؟ قال: يحبسه اذا صح معه اذيّته لها أو شتمه اياها، و يعاقبه بما يرى من العقوبة من ضرب أو غيره.» [4]


[1] 1 و 2. المبسوط 8: 254.

[3]. مسالك الافهام 14: 320.

[4]. المصنّف: 15.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست