responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 312

بأربعة شهود، و انّما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.» [1]

2- العلامة الطبرسي: «و يدرأ العذاب: و يدفع عن المرأة حد الزنا.» [2]

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «و متى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات كان عليها الحد و متى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات كان عليها الرجم.» [3]

2- و قال في الخلاف: «اذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، و امتنعت من اللعان وجب عليها الحد، و به قال الشافعي ..» [4].

3- و قال في المبسوط: «اذا ادعت على زوجها القذف، فانكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن، و ليس ذلك تكذيبا لنفسه، لأنه يقول: انما انكرت ان أكون قذفت و البينة شهدت عليّ بأني قد قلت لها: يا زانية، و ليس هذا قذفا لأني صادق في قولي، فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا الى أن قال: فاما اذا ادعت المرأة عليه انه قال لها: يا زانية، فقال: ما قلت يا زانية و ليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بانه قال لها ذلك، فانه يكذّب نفسه، و لزمه الحد، لقيام البينة، و ليس له ان يلاعن، لأنه قد تقدم منه الاقرار بانها ليست بزانية، فليس له أن يحقق كونها زانية، بان يلتعن مع تقدم انكاره لها.» [5]

4- المحقق الحلي: «و لو اكذب نفسه في اثناء اللعان، أو نكل، ثبت عليه الحد، و لم تثبت عليه الاحكام الباقية .. و لو نكلت هي أو أقرت، رجمت و سقط الحد عنه‌


[1]. التبيان 7: 366- انظر الخلاف 2: 286 مسألة 12.

[2]. مجمع البيان 7: 129- انظر كنز العرفان 2: 297- تفسير الصافي 3: 419- تفسير الميزان 15: 89- الدر المنثور 5: 24- التفسير الكبير 23: 167- مختصر تفسير ابن كثير 2: 584- روح المعاني 18: 109- روائع البيان 2: 90.

[3]. النهاية: 521.

[4]. الخلاف 5: 14 مسألة 12.

[5]. المبسوط 5: 193.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست