responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 311

الفصل السادس حبس الزوج الممتنع عن اللعان

ان الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد- عندنا-، و ان لاعن و نكلت الزوجة عن ذلك، فقد ثبت عليها حد القذف، و لكن عن أبي حنيفة و اتباعه:

يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان، و كذلك الزوجة لو نكلت، و به فسّر «العذاب» المذكور في الآية الشريفة.

الآية: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ، وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ.» [1]

الآثار من غير طرقنا

1- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن محمد بن الزبير، عن مكحول، قال: اذا لاعن الرجل و ابت المرأة أن تلاعن رجمت، قال: حدثنا ابو بكر، قال حدثنا معاذ بن معاد، عن اشعث، عن الحسن، قال: تحبس» [2].

2- و فيه: «و قال عيسى: سمعت عند الشعبي يقول: يجبران على اللعان و يحبسان حتى يتلاعنا.» 3

آراء المفسّرين

1- الشيخ الطوسي: «و الدرء: الدفع، و العذاب: الذي يدرأ عنهما بشهادتهما (الحد) لأنه بمنزلة من يشهد عليها اربعة شهود بالزنا و قال قوم هو الحبس لأنه لم تتم البيّنة‌


[1]. النور: 7.

[2] 2 و 3. المصنّف 9: 557 ح 8504 و 558 ح 8506.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست