5- السيد الاصفهاني: «.. فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي عن اللعان، تخلّص الرجل عن حد القذف، و تحد المرأة حد الزانية لأنّ لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة» [2].
آراء المذاهب الاخرى
1- الام: «.. و اذا قذف الرجل امرأته و شهد عليه الشهود بذلك و هو يجحد، فانّ أبا حنيفة كان يقول: اذا رفع الى الامام خبره، حبسه حتى يلاعن و بهذا يأخذ .. [3]
و قال: قال أبو حنيفة: اذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن.» [4]
2- ابن حزم: «و لم يبق في الحكم بالنكول الّا قول زفر الذي وافقه عليه ابو يوسف و محمد بن الحسن صاحباه فوجدناه من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان و قال:
انه لا خلاف في ان الزوج ان نكل عن الإيمان، أو نكلت هي، فانّ على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور: اما السجن و اما الحد.» [5]
3- الموصلي: «باب اللعان: و يجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد، اذا كانا من أهل الشهادة و هي ممن يحد قاذفها و طالبته بذلك، فان امتنع منه حبس حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحد .. و تحبس حتى تلاعن أو تصدّقه» [6].
4- ابو يعلى الفرّاء: «فاذا التعن الزوج و لم تلتعن هي فلا حد عليها، و هل تحبس حتى تلاعن أو تقرّ؟ على روايتين، احداهما تحبس، و الثانية لا تحبس.» [7]
[1]. شرايع الإسلام 3: 100- انظر جواهر الكلام 34: 67.
[2]. وسيلة النجاة: 392- انظر وسيلة النجاة (مع تعاليق السيّد الگلپايگانى) 3: 274- تحرير الوسيلة 2: