responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 313

و لم يزل الفراش، و لا يثبت التحريم.» [1]

5- السيد الاصفهاني: «.. فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي عن اللعان، تخلّص الرجل عن حد القذف، و تحد المرأة حد الزانية لأنّ لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة» [2].

آراء المذاهب الاخرى

1- الام: «.. و اذا قذف الرجل امرأته و شهد عليه الشهود بذلك و هو يجحد، فانّ أبا حنيفة كان يقول: اذا رفع الى الامام خبره، حبسه حتى يلاعن و بهذا يأخذ .. [3]

و قال: قال أبو حنيفة: اذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن.» [4]

2- ابن حزم: «و لم يبق في الحكم بالنكول الّا قول زفر الذي وافقه عليه ابو يوسف و محمد بن الحسن صاحباه فوجدناه من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان و قال:

انه لا خلاف في ان الزوج ان نكل عن الإيمان، أو نكلت هي، فانّ على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور: اما السجن و اما الحد.» [5]

3- الموصلي: «باب اللعان: و يجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد، اذا كانا من أهل الشهادة و هي ممن يحد قاذفها و طالبته بذلك، فان امتنع منه حبس حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحد .. و تحبس حتى تلاعن أو تصدّقه» [6].

4- ابو يعلى الفرّاء: «فاذا التعن الزوج و لم تلتعن هي فلا حد عليها، و هل تحبس حتى تلاعن أو تقرّ؟ على روايتين، احداهما تحبس، و الثانية لا تحبس.» [7]


[1]. شرايع الإسلام 3: 100- انظر جواهر الكلام 34: 67.

[2]. وسيلة النجاة: 392- انظر وسيلة النجاة (مع تعاليق السيّد الگلپايگانى) 3: 274- تحرير الوسيلة 2:

325.

[3]. الام 7: 154.

[4]. الام 8: 212- بداية المجتهد 2: 120- الخلاف 5: 14 مسألة 12.

[5]. المحلى 9: 375.

[6]. الاختيار 3: 167.

[7]. الاحكام السلطانيّة: 272.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست