اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 310
المراد بالنقض، و ان كان قبله، فلا وجوب فكيف يحبس لغير واجب، و ان كان بعده صار كالدين، و لا يحبس له مع ظهور الاعسار اتفاقا.» [1]
20- قال الشوكاني بعد نقل رواية العنبري: «و هو في غاية الضعف لان تحصيل الرزق غير مقدور له، اذا كان ممن اعوزته المطالب و اكدت عليه جميع المكاسب، اللهم الّا ان يتقاعد عن طلب اسباب الرزق و السعي له مع تمكنه من ذلك، فلهذا القول وجه.» [2]
21- الجزيري: «الحنفية قالوا: ثم اذا كان- الزوج- موسرا، فان لها الحق في بيع ماله في نفقتها، فان لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق، فاذا كان معسرا، و له ابن من غيرها موسرا أو عم، أو لها هي أخ موسرا و عمّ، فنفقتها على زوجها، و لكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمّه أو أخوها أو عمّها هي بأداء النفقة، فان امتنع، حبس حتى ينفق، فاذا أيسر الزوج دفع اليه ما انفقه [3].
المالكية: .. فان ادعى انه موسر و لكنه امتنع عن الانفاق، فقيل: يحبس حتى ينفق، و قيل: يطلّق عليه.
الحنفية:- نفقة الأولاد- فاذا كان الأب موسرا، و امتنع عن النفقة على اولاده، حبس في نفقتهم، و لا يحبس الوالد في دين ولده الّا دين النفقة.
و قالوا: فاذا لم يكن لهم جد موسر و كان لهم عم او أخ موسر وجبت النفقة على واحد منهما، فللأم ان تطالب احدهما بالانفاق بدون تقديم لأحدهما على الآخر، فاذا طالبت احدهما فرض عليه الانفاق، و يحبس ان امتنع، و الّا وجب الانفاق على الاقرب فالأقرب.» [4]