responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 303

مواضع: .. و من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة كتعيين المختارة، و المطلقة ..» [1]

آراء المذاهب الاخرى

5- القرافي المالكي: «يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم متزوجا باختين أو عشرة نسوة أو امرأة و ابنتها و امتنع من تعيين واحدة ..» [2]

اقول: ليس في المقام دليل خاص، و انما هو من موارد التعزير على ترك الواجب و فعل المحرم، و مبني على شمول التعزير للحبس، كما هو رأي العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد.

الفصل الرابع الحبس في امتناع احد الزوجين من الطلاق

تفرد العلامة الحلي في القواعد باحتمال الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج، فاشتبه السابق منهما- العقدان- و امتنع كل من الزوجين عن الطلاق فاحتمل العلامة الحبس حتى يطلقها، كما احتمل فسخ الحاكم أو المرأة، فقال:

1- العلامة الحلي: «في مسألة ما لو نسى السابق من العقد على امرأة من الوليين لزوجين: لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة.» [3]

2- و قال ولده فخر المحققين في شرحه على القواعد: «أقول: إذا امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، لوجوبه عليهما، فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق، فيحبسان عليه كسائر الحقوق، و يحتمل فسخ الحاكم، لعدم جواز‌


[1]. القواعد و الفوائد 2: 193- و مثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة: 499.

[2]. الفروق 4: 80.

[3]. قواعد الاحكام 2: 8.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست