اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 303
مواضع: .. و من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة كتعيين المختارة، و المطلقة ..» [1]
آراء المذاهب الاخرى
5- القرافي المالكي: «يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم متزوجا باختين أو عشرة نسوة أو امرأة و ابنتها و امتنع من تعيين واحدة ..» [2]
اقول: ليس في المقام دليل خاص، و انما هو من موارد التعزير على ترك الواجب و فعل المحرم، و مبني على شمول التعزير للحبس، كما هو رأي العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد.
الفصل الرابع الحبس في امتناع احد الزوجين من الطلاق
تفرد العلامة الحلي في القواعد باحتمال الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج، فاشتبه السابق منهما- العقدان- و امتنع كل من الزوجين عن الطلاق فاحتمل العلامة الحبس حتى يطلقها، كما احتمل فسخ الحاكم أو المرأة، فقال:
1- العلامة الحلي: «في مسألة ما لو نسى السابق من العقد على امرأة من الوليين لزوجين: لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة.» [3]
2- و قال ولده فخر المحققين في شرحه على القواعد: «أقول: إذا امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، لوجوبه عليهما، فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق، فيحبسان عليه كسائر الحقوق، و يحتمل فسخ الحاكم، لعدم جواز
[1]. القواعد و الفوائد 2: 193- و مثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة: 499.