اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 304
الاجبار على الطلاق، و يحتمل فسخ المرأة، لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجبّ الزوج، لمنع بعض حقوقها، و هذا فيه منع الكل.
أقول: يحتمل ان يكون لكل من الزوجين الفسخ، كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة، و بالعكس، و الأولى عندي: فسخ الحاكم لأنّه وليّ الممتنع، و لأنها مسألة اجتهادية، و فيها إشكال و التباس، فيحتاج الى نظر و اجتهاد.» [1]
الفصل الخامس حبس الزوج و الولي لترك النفقة
وردت روايات بحبس الزوج لتركه النفقة، و في روايات من غير طرقنا: مع اعساره أيضا، كما روي الحبس في ترك نفقة الولد، اما بالنسبة الى حبس الزوج الموسر، فقد أفتى بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف، و المحقق في الشرائع و العلامة في التحرير لكنه توقف في المختلف.
اما المعاصرون فلم أجد من أفتى منهم بالحبس. نعم، عن بعضهم يجبره الحاكم أو عدول المؤمنين، و عن بعض آخر: يلزمه احد الأمرين الإنفاق أو الطلاق فان لم يفعل فيطلق الحاكم عنه. و الحبس فيه رأي كثير من العامة أيضا.
اما بالنسبة الى نفقة الاقارب و العبد:
فقد نص العلامة الحلي في القواعد و التحرير بحبسه مع الامتناع، اما السنة:
فالظاهر من المبسوط و عيون الازهار و شرح منتهى الارادات و سبل السلام و غيرها ذلك.
الروايات
1- الجعفريات: «اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،