responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 304

الاجبار على الطلاق، و يحتمل فسخ المرأة، لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجبّ الزوج، لمنع بعض حقوقها، و هذا فيه منع الكل.

أقول: يحتمل ان يكون لكل من الزوجين الفسخ، كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة، و بالعكس، و الأولى عندي: فسخ الحاكم لأنّه وليّ الممتنع، و لأنها مسألة اجتهادية، و فيها إشكال و التباس، فيحتاج الى نظر و اجتهاد.» [1]

الفصل الخامس حبس الزوج و الولي لترك النفقة

وردت روايات بحبس الزوج لتركه النفقة، و في روايات من غير طرقنا: مع اعساره أيضا، كما روي الحبس في ترك نفقة الولد، اما بالنسبة الى حبس الزوج الموسر، فقد أفتى بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف، و المحقق في الشرائع و العلامة في التحرير لكنه توقف في المختلف.

اما المعاصرون فلم أجد من أفتى منهم بالحبس. نعم، عن بعضهم يجبره الحاكم أو عدول المؤمنين، و عن بعض آخر: يلزمه احد الأمرين الإنفاق أو الطلاق فان لم يفعل فيطلق الحاكم عنه. و الحبس فيه رأي كثير من العامة أيضا.

اما بالنسبة الى نفقة الاقارب و العبد:

فقد نص العلامة الحلي في القواعد و التحرير بحبسه مع الامتناع، اما السنة:

فالظاهر من المبسوط و عيون الازهار و شرح منتهى الارادات و سبل السلام و غيرها ذلك.

الروايات

1- الجعفريات: «اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،


[1]. إيضاح الفوائد 3: 38.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست