responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 302

آراء فقهائنا

عقد الشيخ الطوسي- قده- في المبسوط فصلا في تزويج المشركين من ص 220 الى 232 و إليك قسما مما أورده من المسائل و التفريعات:

1- «اذا أسلم و عنده ثماني نسوة أسلمن معه، كان اختيار اربع واجبا عليه، و مفارقة البواقي، فان فعل، و الّا أجبره السلطان عليه، لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من اربع، و لا أن يستديم أكثر من أربع، و للسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب، فان فعل، و الّا أخرجه و عزره بالضرب، فان فعل، و الّا ردّه الى الحبس و الضرب، حتى يختار، لأنه حق، لا يختار إلّا من جهته.» [1]

2- و قال في موضع آخر: «هذا اذا أسلم و هن كتابيات فاقمن على الشرك أو أسلمن معه، أو كنّ وثنيات أو مجوسيات، فأسلمن معه، فامّا اذا اقمن على الشرك فلا يجوز ان يختار منهن شيئا، لان المسلم لا ينكح و ثنية و لا مجوسية، و فيه خلاف.» [2]

3- العلامة الحلي: «مسألة: اذا أسلم الكافر على أكثر من اربع نسوة، و أسلمن معه أو بعده، قبل خروج العدة، أو أصررن و هن كتابيات، وقعت الفرقة بينه و بين ما زاد عن الأربع بالاسلام، و يجب عليه الاختيار و التعيين للأربع لقول النبي 6 لغيلان بن سلمة الثقفي: اختر منهن اربعا، و فارق سايرهن، أمره بالاختيار، و الأمر للوجوب، و لأنه لو لم يختر اربعا كان متمسكا بنكاح بعد الإسلام، فلم يجز، فان المسلم كما لا يجوز له أن ينكح اكثر من اربع، كذا لا يجوز ان يستديم اكثر من اربع، فان اختار اربعا و الّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب، فان اصرّ و لم يرتدع بالحبس، اخرجه و عزره و يحده بما يراه الحاكم، اما بالضرب أو غيره، فان فعل، و الّا ردّ الى الحبس و الضرب حتى يختار، لأنه حق لا يقضى الّا من جهته.» [3]

4- الشهيد الأول: «ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه، و يثبت في‌


[1]. المبسوط 4: 231- انظر الجامع للشرائع: 433.

[2]. المبسوط 4: 220.

[3]. تذكرة الفقهاء 2: 656- مثله في التحرير 2: 19 انظر قواعد الاحكام 2: 21- انظر ترجمة غيلان في اسد الغابة 4: 172. اقضية رسول الله: 191.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست