اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 299
مسكينا و الّا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء و الّا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه بشيء و هي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.» [1]
أقول: ان السجن قد يعبر عنه بألفاظ مختلفة و لعلها مترادفة كالوقف و الايقاف و الحصر و الاثبات، و الاقرار و الامساك، و ان كان المصطلح و المشهور هو السجن و الحبس، و عليه فيكون قوله (ع) في الرواية «اوقف» من موارد السجن لأنه بمعنى «حبس».
آراء فقهائنا المصرحين بالحبس
1- العلامة الحلي: «.. فان خرجت ثلاثة أشهر و لم يختر احدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه حتى يتخيّر احدهما.» [2]
2- الفاضل المقداد: «اذا حصل الظهار بشرائطه فان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت أمرها الى الحاكم، طلبه و خيّره بين الطلاق و الامساك فان اختار ... و ان امتنع من الأمرين معا انظره ثلاثة أشهر ثم طلبه و أمره بما أمر به أولا، فان اصرّ ضيّق عليه في المطعم و المشرب و حبسه حتى يختار احدهما.» [3]
3- السيد الطباطبائي: «.. مع عدم اختياره احد الأمرين يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب بان يمنع عما زاد على سد الرمق حتى يفيء أو يطلق أو يختار أحد الأمرين و لا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما و لا خلاف في شيء من ذلك بل ظاهر جماعة الاجماع عليه و هو الحجة.» [4]
4- الفاضل الهندي: «.. فان خرجت الأشهر و لم يختر احدهما، حبسه الحاكم و ضيق عليه في مطعمه و مشربه.» [5]
[1]. التهذيب 8: 24 ح 55.- انظر مصنف عبد الرزاق 6: 439.