responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 300

5- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. فان انقضت المدة و لم يختر احدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما.» [1]

6- السيد الاصفهاني: «اذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها، فلا اعتراض، و ان لم تصبر، رفعت امرها الى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار احدهما و الّا انظره ثلاث أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين، حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما، و لا يجبره على خصوص احدهما و لا يطلق عنه.» [2]

آراء فقهائنا ممن لم يصرّح بالحبس

1- ابو الصلاح الحلبي: «.. فان امتنع، انظره ثلاثة اشهر، فان فاء الى أمر اللّه تعالى، و الّا ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفي‌ء إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ سبحانه من الطلاق أو رجوع اليها و تكفير.» [3]

2- المحقق الحلي: «ان صبرت المظاهرة، فلا اعتراض، و ان رفعت أمرها الى الحاكم، خيّره بين التكفير و الرجعة، أو الطلاق و انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر احدهما، ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما» [4].

أقول: لا شبهة في وجوب حبسه بعد انقضاء المدة كما صرح به جماعة من فقهائنا و يدل عليه مضافا الى الرواية، ان المورد من حقوق الناس التي يتوقف تحصيلها على الحبس و قد صرح الشهيد في القواعد و الفوائد بأنّ: «ضابط الحبس: توقف استخراج‌


[1]. جواهر الكلام 33: 164.

[2]. وسيلة النجاة (الطبعة الحجريّة): 389- انظر تحرير الوسيلة 2: 318- وسيلة النجاة (مع تعاليق السيّد الگلپايگانى) 3: 269- منهاج الصالحين 2: 346.

[3]. الكافي في الفقه: 303.

[4]. شرايع الإسلام 3: 66- انظر النهاية: 526- الخلاف 2: 528- السرائر 2: 712- المهذب 2: 300- غنية النزوع: 365- المختصر النافع: 206- تحرير الاحكام 2: 62- كنز العرفان 2: 290- جواهر الكلام 33: 164- مناهج المتّقين: 389.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست