اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 300
5- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. فان انقضت المدة و لم يختر احدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما.» [1]
6- السيد الاصفهاني: «اذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها، فلا اعتراض، و ان لم تصبر، رفعت امرها الى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار احدهما و الّا انظره ثلاث أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين، حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما، و لا يجبره على خصوص احدهما و لا يطلق عنه.» [2]
آراء فقهائنا ممن لم يصرّح بالحبس
1- ابو الصلاح الحلبي: «.. فان امتنع، انظره ثلاثة اشهر، فان فاء الى أمر اللّه تعالى، و الّا ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ سبحانه من الطلاق أو رجوع اليها و تكفير.» [3]
2- المحقق الحلي: «ان صبرت المظاهرة، فلا اعتراض، و ان رفعت أمرها الى الحاكم، خيّره بين التكفير و الرجعة، أو الطلاق و انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر احدهما، ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار احدهما» [4].
أقول: لا شبهة في وجوب حبسه بعد انقضاء المدة كما صرح به جماعة من فقهائنا و يدل عليه مضافا الى الرواية، ان المورد من حقوق الناس التي يتوقف تحصيلها على الحبس و قد صرح الشهيد في القواعد و الفوائد بأنّ: «ضابط الحبس: توقف استخراج