اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 298
26- ابن قدامة: «و جملة ذلك: ان المولي يتربص اربعة اشهر كما أمر اللّه تعالى، و لا يطالب فيهن، فاذا مضت اربعة اشهر و رافعته امرأته الى الحاكم وقفه و امره بالفيئة، فان أبى امره بالطلاق و لا تطلق زوجته بنفس مضي المدة.» [1]
27- احمد بن يحيى: «.. فيحبس حتى يطلق أو يفيء القادر بالوطء.» [2]
الفصل الثاني حبس المظاهر الممتنع عن الفيء أو الطلاق
أورد الشيخ الطوسي في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (ع) بإيقاف المظاهر الممتنع عن الفيء أو الطلاق.
و بذلك أفتى جمع من الفقهاء كالسيد في الرياض، و الفاضل الهندي في كشف اللثام، و الفاضل المقداد في كنز العرفان و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر.
و من المعاصرين: السيد الاصفهاني في الوسيلة و السيد الامام (رضوان اللّه عليه) في التحرير و السيد الگلپايگاني في الوسيلة و الشيخ الوالد ;.
كما افتى البعض الآخر: بالتضييق عليه في المطعم و المشرب و لعل المتفاهم منه الحبس لأنه يلازمه.
و من العامة: ففي عيون الازهار، ذلك، و هو رأي الحنفية كما في الفقه على المذاهب.
الروايات
1- التهذيب: «محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت ابا عبد اللّه 7 عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين