responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 298

26- ابن قدامة: «و جملة ذلك: ان المولي يتربص اربعة اشهر كما أمر اللّه تعالى، و لا يطالب فيهن، فاذا مضت اربعة اشهر و رافعته امرأته الى الحاكم وقفه و امره بالفيئة، فان أبى امره بالطلاق و لا تطلق زوجته بنفس مضي المدة.» [1]

27- احمد بن يحيى: «.. فيحبس حتى يطلق أو يفي‌ء القادر بالوطء.» [2]

الفصل الثاني حبس المظاهر الممتنع عن الفي‌ء أو الطلاق

أورد الشيخ الطوسي في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (ع) بإيقاف المظاهر الممتنع عن الفي‌ء أو الطلاق.

و بذلك أفتى جمع من الفقهاء كالسيد في الرياض، و الفاضل الهندي في كشف اللثام، و الفاضل المقداد في كنز العرفان و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر.

و من المعاصرين: السيد الاصفهاني في الوسيلة و السيد الامام (رضوان اللّه عليه) في التحرير و السيد الگلپايگاني في الوسيلة و الشيخ الوالد ;.

كما افتى البعض الآخر: بالتضييق عليه في المطعم و المشرب و لعل المتفاهم منه الحبس لأنه يلازمه.

و من العامة: ففي عيون الازهار، ذلك، و هو رأي الحنفية كما في الفقه على المذاهب.

الروايات

1- التهذيب: «محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت ابا عبد اللّه 7 عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين‌


[1]. المغني 7: 318.

[2]. عيون الازهار: 234.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست