اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 297
20- السيد الخوئي: «و اذا رافعته انظره الحاكم الى اربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع و كفّر بعد الوطء، و الّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب.» [1]
21- السيد الگلپايگاني: «ان المولي اذا أبى أن يطلق بعد المدة و لم يف، حبسه الامام و ضيق عليه.» [2]
آراء المذاهب الاخرى
22- الشافعي: «فيها قولان .. و الثاني: يضيق عليه بالحبس حتى يفيء أو يطلق.» [3]
23- قال أبو عيسى: «اختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من اصحاب النبي 6 و غيرهم: اذا مضت اربعة أشهر يوقف، فاما ان يفيء و اما ان يطلق و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و احمد و اسحاق، و ابو ثور و ابو عبيد، و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي 6 و غيرهم: اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، و هو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة» [4].
24- الفيروزآبادي: «فاذا انقضت المدة و طالبت بالفيئة وقف و طولب بالفيئة.» [5]
25- ابن رشد: «و هل يطلق القاضي اذا أبى الفيء أو الطلاق؟ أو يحبس حتى يطلق؟ فان مالكا قال: يطلق القاضي عليه، و قال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه.» [6]