responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 297

20- السيد الخوئي: «و اذا رافعته انظره الحاكم الى اربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع و كفّر بعد الوطء، و الّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب.» [1]

21- السيد الگلپايگاني: «ان المولي اذا أبى أن يطلق بعد المدة و لم يف، حبسه الامام و ضيق عليه.» [2]

آراء المذاهب الاخرى

22- الشافعي: «فيها قولان .. و الثاني: يضيق عليه بالحبس حتى يفي‌ء أو يطلق.» [3]

23- قال أبو عيسى: «اختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من اصحاب النبي 6 و غيرهم: اذا مضت اربعة أشهر يوقف، فاما ان يفي‌ء و اما ان يطلق و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و احمد و اسحاق، و ابو ثور و ابو عبيد، و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي 6 و غيرهم: اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، و هو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة» [4].

24- الفيروزآبادي: «فاذا انقضت المدة و طالبت بالفيئة وقف و طولب بالفيئة.» [5]

25- ابن رشد: «و هل يطلق القاضي اذا أبى الفي‌ء أو الطلاق؟ أو يحبس حتى يطلق؟ فان مالكا قال: يطلق القاضي عليه، و قال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه.» [6]


[1]. منهاج الصالحين 2: 348.

[2]. مجمع المسائل 3: 209.

[3]. الام 8: 200.

[4]. سنن الترمذي 3: 505 ب 21- اختلاف العلماء للمروزى: 183- انظر التفريع 2: 93- فيه تفاصيل و مسائل في الباب.

[5]. التنبيه: 185.

[6]. بداية المجتهد 2: 102.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست