responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 296

12- و قال في الشرائع: «.. و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلق.» [1]

13- العلامة الحلي: «.. و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يطلق أو يفي‌ء» [2].

14- و قال ابنه فخر المحققين، معلقا على قول والده في القواعد: «و هذا هو الذي استقر عليه رأي امام المجتهدين والدي (قدس سرّه) و به أفتي.» [3]

15- الفاضل المقداد: «اذا وقع الإيلاء على الوجه المذكور، ان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت امرها الى الحاكم أمره بالكفارة و العود، فان أبي انظره اربعة اشهر ثم الزمه اما بالطلاق أو الفئة و التكفير، فان امتنع منهما معا حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب.» [4]

16- الشهيد الثاني: «و ان امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق، بل يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة ..» [5].

17- السيد الطباطبائي، بعد نقل كلام النافع: «بلا خلاف فيه.» [6]

18- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد نقل كلام الشرائع: «بلا خلاف فيه.» [7]

19- السيد الاصفهاني: «في الإيلاء ... فان فعل احدهما و إلّا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما.» [8]


[1]. شرايع الإسلام 3: 86.

[2]. قواعد الاحكام: 2: 88.

[3]. إيضاح الفوائد: 3: 423.

[4]. كنز العرفان 2: 292.

[5]. مسالك الافهام 10: 143.

[6]. رياض المسائل 12: 411 الايلاء.

[7]. جواهر الكلام 33: 315.

[8]. وسيلة النجاة (ط الحجريّة): 390- و مثله تحرير الوسيلة 2: 321- و الشيخ الوالد في تعاليقه على الوسيلة:

390.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست