اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 296
12- و قال في الشرائع: «.. و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتى يفيء أو يطلق.» [1]
13- العلامة الحلي: «.. و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يطلق أو يفيء» [2].
14- و قال ابنه فخر المحققين، معلقا على قول والده في القواعد: «و هذا هو الذي استقر عليه رأي امام المجتهدين والدي (قدس سرّه) و به أفتي.» [3]
15- الفاضل المقداد: «اذا وقع الإيلاء على الوجه المذكور، ان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت امرها الى الحاكم أمره بالكفارة و العود، فان أبي انظره اربعة اشهر ثم الزمه اما بالطلاق أو الفئة و التكفير، فان امتنع منهما معا حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب.» [4]
16- الشهيد الثاني: «و ان امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق، بل يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة ..» [5].
17- السيد الطباطبائي، بعد نقل كلام النافع: «بلا خلاف فيه.» [6]
18- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد نقل كلام الشرائع: «بلا خلاف فيه.» [7]
19- السيد الاصفهاني: «في الإيلاء ... فان فعل احدهما و إلّا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما.» [8]